المادة 9
(1) مع مراعاة الاعفاات التي يعلن عنها وزير المالية لا يجوز لاي شخص – الا باجازة من اللجنة ان يخرج من العراق او يجلب الى العراق اية اوراق نقدية او حوالات بريدية او ذهب او سندات او عملة اجنبية .
(2) مع مراعاة الاعفاات التي يعلن عنها وزير المالية لا يجوز لاي شخص الا باجازة من اللجنة ان يشتري او بيع اوراقا نقدية مصرح باية عملة غير العملة العراقية او ينقل ملكيتها بطريق اخر .
(3) لا تقيد الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة قيام الشخص المجاز باي عمل واقع ضمن نطاق صلاحيته .
المادة 10
للجنة ان تطلب من اي شخص ان يزودها او يزود الشخص المعين في الطلب في خلال المدة وبالصورة المعينتين من قبلها باية معلومات تكون في حوزته او تحت اشرافه لغرض ضمان امتثال احكام المواد المتقدمة او لغرض اظهار ومحالة التملص منها وعلى الخص الذي يرده مثل الطلب عليه بقدر استطاعته .
المادة 11
للشخص المجاز ان يطلب قبل قيامه باية معاملة من المعاملات الوارد ذكرها في هذا القانون اية تصريحات ومعلومات تعتبر ضرورية للتحقق من ان المعاملة هي من المعاملات التي يحق له القيام بها .
المادة 12
على الشخص المجاز ان يزود اللجنة بتفاصيل العمليات بالتحويل الخارجي باية جداول اخرى تعتبر ضرورية وذلك بالصورة وفي الاوقات التي يعينها اللجنة .
المادة 13
اذا رفض الشخص المجاز اجراء معاملة ما بداعي عدم جوازها فلذي العلاقة يحيل القضية الى اللجنة التي يكون قراراها نهائيا بشان جواز المعاملة او عدم جوازها .
المادة 14
يجوز اصدار انظمة :
(ا) لمنع المعاملات في الحسابات الصيرفية باية عملة كانت العائدة الى اشخاص معينين او الى اصناف معينة من الاشخاص .
(ب) لفتح حسابات خاصة لغرض المتاجرة مع ممالك معينة .
(ج) لفرض رسم لا يتجاوز خمسة فلوس لكل دينار على كافة المعاملات المشمولة بالمادة الثالثة من هذا القانون مع تعيين طريقة جبايته .
المادة 15
كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة او الاوامر الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا نزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن 500 دينار او بكلتا العقوبتين .
المادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة سنة 360 واليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1941 .
عبد الاله
علي ممتاز نوري السعيد
زير المالية رئيس الوزراء
صادق البصام
وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1971 وتاريخ 24 - 11 - 1941)