المادة 10
اولا- تعلق
ثانيا- يجب على الشركات التي تمارس ايا من النشاطات الاتية ان تكون شركات مساهمة:
1. التامين واعادة التامين.
2. الاستثمار المالي.
المادة 11
كل مشروع اقتصادي غير مشمول باحكام المادة 10 من هذا القانون، يمكن ان ياخذ شكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث
العضوية في الشركة
المادة 12
اولا: للشخص الطبيعي او المعنوي، اجنبيا كان ام عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة.
ثانيا. تعلق.
ثالثا. تعلق.
الباب الثاني
تأسيس الشركة
الفصل الأول
مستلزمات التأسيس
المادة 13
يُعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين، يجب ان يتضمن العقد كحد ادنى:
اولا: اسم الشركة ونوعها. يضاف الى اسم الشركة كلمة مختلط اذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة.
ثانيا: المقر الرئيسي للشركة على ان يكون في العراق.
ثالثا: الغرض الذي اسست الشركة من اجله والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.
رابعا. تعلق.
سادسا: كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية.
سابعا: عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة.
ثامنا: اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته.
المادة 14
يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تُطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون.
المادة 15
يكتتب مؤسسو الشركة في راس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.
المادة 16
اولا: يودع مؤسسو الشركة راس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة 29 من هذا القانون.
ثانيا. تعلق.
ثالثا:
1. ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على 100 مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى لجنة المؤسسين تتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الاتية:
ا. التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للاعمال التي ستمارسها الشركة.
ب. متابعة الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركة وتقديم عقد التاسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد بـ المسجل، مثبت فيهما اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى.
ج. القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تاسيس الشركة.
د. فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها.
ه. مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها.
و. الحصول على اجازة للمشروع، ان كان هذا لازما، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تاسيسه.
ز. اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التاسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع.
2. تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة.
3. يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.
الفصل الثاني
اجراءات التأسيس
المادة 17
يقدم طلب التاسيس الى المسجل، ويرفق به:
اولا: عقد الشركة.
ثانيا: وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم.
ثالثا: شهادة من المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة 28 قد اودع.
رابعا: دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة.
المادة 18
تعلق.
المادة 19
يوافق المسجل على طلب تاسيس الشركة ما لم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب او رفضه له خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تاسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تاسيسها، وتكون دليلا يثبت تاسيسها. واذا رفض المسجل طلب تاسيس الشركة، يُصدر قرارا خطيا يوضح فيه اسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتاسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل اخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التاسيس او رفضه في تاريخ اتخاذه او اتخاذها لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتاسيس الشركة بدون دفع الرسوم.
المادة 21
اولا:
1. ينشر المسجل قرار الموافقة على تاسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تُنشر بموجب احكام المادة 606 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ النشرة.
2. في حالة الشركة المساهمة شهادة تاسيس تصدر بعد الاكتتاب العام للاسهم، وخلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة 46 من هذا القانون.
ثانيا. تعلق.