تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
تاريخ التشريع : 04-11-1919
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1919
عدد الصفحات :16|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1919| رقم الصفحة :81|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 10

عندما تقوم المحكمة باستحصال الغلة او الربح او بدل الاجارة تاخذ من المبلغ الذي استحصلته رسما قدره خمسة في المائة .



المادة 11

عندما تدقق المحكمة حسابات التركة المستحقة لليتيم تاخذ رسما قدره اثنان ونصف في المائة من المبلغ الصافي المتبقى له ويؤخذ هذا الرسم من التركة .
غير ان هذا الرسم لا يجوز ان يدفع اكثر من مرة واحدة في كل ثلاث سنوات حتى ولو وجب تدقيق الحسابات اكثر من مرة واحدة في تلك المدة .



المادة 12

يؤخذ على القرار او الحكم الذي يصدر من المحكمة لاجازة بيع الاملاك او المسقفات التى هي في تصرف الايتام رسم قدره نصف في المائة من بدل المبيع ويؤديه المشتري .



المادة 13

يؤخذ على اثبات الرشد رسم قدره نصف في المائة من قيمة التركة فيؤديه مستدعى الاثبات واقله خمس ربيات ومعظمه 75 ربية .



الوصايا وغيرها

المادة 14

يؤخذ على نصب الوصي للصغير او القيم للمعتوه او السفيه او الغائب وعلى عزلهما وكذلك على حجر المعتوه او السفيه رسم قدره واحد في الالف من قيمة التركة واقل هذا الرسم خمس ربيات ومعظمه خمس وسبعون ربية ويدفع من التركة المستحقة للصغير او للمعتوه او للسفيه او للغائب .
واذا نصب الوصي على الصغير او المعتوه او السفيه او الغائب موقتا للنيابة عنه في دعوى فقط لا يؤخذ منه رسم
الوقفيات



المادة 15

عند تسجيل الوقف يؤخذ من الواقف اثنان ونصف في المائة من قيمة الموقوف ان لم تتجاوز الفي وخمسمائة ربية واذا تجاوزت هذا الحد يؤخذ ائنان ونصف في المائة على الالفي ربية ونصف في المائة على ما فوق ذلك .



المادة 16

يؤخذ على تعيين المتولي او عزله رسم قدره اثنان ونصف في المائة من واردات الوقف السنوية واقل هذا الرسم خمس ربيات ومعظمه مائة ربية ويدفع من خالص واردات الوقف المذكور .



رسم النكاح

المادة 17

عند اعطاء ورقة الاذن بالنكاح يؤخذ من الزوج رسم مقطوع قدره ربية واحدة ونصف .



رسوم الدعاوي

المادة 18

(1) يؤخذ على الاحكام المتضمنة اداء الدراهم من غير النفقة او تسليم الاعيان رسم قدره اثنان ونصف في المائة من قيمة المحكوم به واقله ربية واحدة .
(2) تؤخذ الرسوم الاتية على احكام النفقة
10 انات اذا كان المبلغ الشهري للنفقة المحكوم بها عشر ربيات او اقل .
ربية اذا كان المبلغ الشهري للنفقة المحكوم بها اكثر من عشر ربيات الى 15 ربية .
ربيتان اذا كان المبلغ الشهري للنفقة المحكوم بها اكثر من 15 ربية الى 30 ربية .
3 ربيات اذا كان المبلغ الشهري للنفقة المحكوم بها اكثر من ثلاثين ربية الى 45 ربية .
4 ربيات اذا كان المبلغ الشهري للنفقة المحكوم بها اكثر من خمس واربعين ربية الى 60 ربية .
وعلى كل خمس عشرة ربية فوق الستين يؤخذ ربية واحدة
(3) يؤخذ رسم مقطوع قدره ربية واحدة على الاحكام المتعلقة بالامور الزوجية كالنكاح والطلاق ومنع النكاح وحضانة الاولاد وغير ذلك من المسائل التي ليس فيها اداء دراهم او تسليم اعيان .
تؤخذ الرسوم الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة في اول الامر من الشخص الذي اقام الدعوى وهو يستحصلها من المحكوم عليه بواسطة دائرة الاجراء بعد ختام الدعوى . فيكتب شرح على ظهر الاعلام في بيان مقدار الرسم المستحق للمحكوم له من المحكوم عليه .



المادة 19

اذا اتفق الطرفان على الصلح وذكر ذلك في محضر المحاكمة تؤخذ الرسوم الاتية :
(1) اذا كانت الدعوى من النوع المبين في المادة 18 (1) يؤخذ رسم قدره اثنان ونصف في المائة من بدل الصلح .
(2) اذا كانت الدعوى من النوع المبين في المادة 18 (2) يؤخذ نفس الرسم الواجب دفعه حسب المادة 18 (2)
(3) اذا كانت الدعوى من النوع المبين في المادة 18 (3) يؤخذ رسم مقطوع قدره ربية واحدة .
تؤخذ الرسوم الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة في اول الامر من الشخص الذي اقام الدعوى وهو يستحصلها بواسطة الاجراء من الطرف الواجب عليه دفع الدراهم او تسليم الاموال بموجب شروط الصلح فيكتب شرح على ظهر الاعلام في بيان مقدار الرسم المستحق لصاحب الاعلام



المادة 20

يؤخذ على استدعاء الاعتراض رسم مقطوع قدره ربية واحدة يدفعها المستدعى عند تقديم الاستدعاء