تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 4
تاريخ التشريع : 22-02-1918
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام المحاكم المدنية لسنة 1918
عدد الصفحات :10|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1918| رقم الصفحة :43|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :32   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 2
 

المادة 10

(1) يجب ان يشهد كل من الشهود على حدة وليس بحضور الشهود الذين لم يشهدوا .
(2) يجب ان يؤدي الشاهد شهادته شفويا ولا يسمح له بان ينظر الى مذكرة كتابية ولكن له بعد الاستئذان من الحاكم او المحكمة ان يرجع الى المذكرات الكتابية التي كان قد كتبها في اثناء وقوع العمل الذي اتى ليشهد عليه او بعيد وقوعه وذلك ليستعيد نشاط ذاكرته .



المادة 11

(1) يجب على الشاهد ان يبين انه سيتكلم بالصدق وينطق بالحقيقة ولن يصرح بغير الحق ابدا الا ان ذلك لا يمنع الحاكم من ان يحلفه وفقا للمادة (1727) من المجلة .
(2) ويجب عليه ايضا ان يذكر اسمه ومصلحته ومحل اقامته ويخبر المحكمة عما اذا كان من اقارب الطرفين نسبا او صهرية وعن درجة تلك القرابة وكذلك يبين لها اذا كان موظفا عندهما او في خدمتهما .



المادة 12

(1) يجب على الطرف الذي اقام الشهود ان يعرض بصورة متوالية الاسئلة التي يريد ان يسال الشاهد عنها وبعد ذلك يجب على خصمه ايضا ان يعرض اسئلته بنفس الكيفية ولا يجوز لاحد الطرفين ان يقاطع استجواب الطرف الاخر .
(2) بعد ان تم استجواب الطرفين على الوجه المتقدم لا يجوز ان يسال الشهود اسئلة اضافية الا اذا اذنت بذلك المحكمة او الحاكم المعين لسماع شهادتهم .
(3) بعد ختام الاسئلة التي يوجهها الفريقان الى الشهود يجوز لرئيس المحكمة او لاحد حكامها ان يسال من تلقاء نفسه الاسئلة التي يرى فيها فائدة لاظهار الحقيقة .
(4) يجوز لاحد الفريقين ان يعترض على الاسئلة التي يسالها خصمه عند استجواب الشهود وللحاكم ان يردها اذا لم يكن لها تعلق بالامور التي يراد اثباتها او كانت غير مناسبة .



المادة 13

تتلى على الشاهد افادته وتدون التعديلات التي يراها ضرورية



المادة 14

للمحكمة ان تحكم على الشاهد الذي بلغ حسب الاصول ولم يحضر بغرامة لا تتجاوز 75 ربية .



المادة 15

(1) تقدر المحكمة مصاريف الشهود اذا طلبوا ذلك وتؤخذ بواسطة دائرة الاجراء من الطرف الذي اقام الشهود .
(2) تعتبر المصاريف المتولدة من جلب الشهود واستجوابهم جزا من مصاريف الدعوى ويؤديها المحكوم عليه غير ان مصاريف الشهود الذين كانت شهادتهم غير لازمة على راي المحكمة يتحملها على كل حال الطرف الذي اقامهم .



افادات الخصوم

المادة 16

ان الخصم الذي يؤدي عن علم افادة كاذبة فيما يتعلق باساس دعواه يعاقب بنفس العقاب المفروض على شهادة الزور .



تحقيقات أهل الخبرة

المادة 17

كل محكمة مختصة باقامة الخبراء للتدقيق لها ايضا ان تباشر ذلك التدقيق بنفسها بدلا عن الخبراء كما لها ان تعين لذلك احد حكامها او معاونيهم او احد حكام محكمة اخرى .



الاحالة إلى العلماء الروحانيين

المادة 18

متى قررت المحكمة احالة الدعوى او احدى المسائل المتعلقة بها او غير ذلك من المعاملات الى عالم روحاني وفقا للمادة (16) من  بيان المحاكم يجب عليها ان تحيلها الى من يتفق عليه الطرفان من العلماء الروحانيين ان كان ذا اطلاع وقبل الاحالة واذا لم يتفق الطرفان فالمحكمة تختار العالم . واذا كانت المسالة المراد احالتها متعلقة باحدى المواد الشخصية العائدة الى المسيحيين او الموسويين المقيمين في العراق يجب على المحكمة ان تحيلها او تحيل الدعوى كلها الى الرئاسة الروحانية ذات الصلاحية ان قبلت تلك الاحالة .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"




المادة 19

(1) للمحكمة عندما تحيل شيئا الى العالم ان تصدر الاوراق والتبليغات اللازمة وترسل بها الى الطرفين والى الشهود الذين يريد العالم يستجوبهم كما تفعل في الدعاوى التي تنظر هي فيها .
(2) للمحكمة ان تعاقب الذين لا يحضرون امام العالم امتثالا للتبليغ الصادر اليهم منها او الذين ياتون تقصيرا اخر او يمتنعون عن اداء الشهادة او يحقرون العالم اثناء رؤية الامر المحال اليه يما تعاقب به الذين يفعلون ذلك في الدعاوي التي باشرتها بذاتها .
(3) للمحكمة ان تامر بما تراه عادلا فيما يتعلق بمصاريف الاحالة



المادة 20

يعاقب على شهادة الزور التي تؤدي او تستعمل امام العالم بنفس العقوبة التي تترتب على ذلك في الدعاوي المدنية .