تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تجارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 85
تاريخ التشريع : 01-01-1961
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 627| تاريخ العدد :01-09-1962| عدد الصفحات :7|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1961| رقم الصفحة :408|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المؤسسة العامة للحبوب رقم 199 تاريخ 09/11/1969 وتعديلاته

 
عدد مواد التشريع :24   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

1 – تدفع المصلحة 25% من ارباحها السنوية الصافية الى خزينة الدولة ويسجل الباقي ايرادا لحساب راس مالها الى ان يسدد راس المال المقرر في هذا القانون.
2 – بعد ان يسدد راس المال المقرر كله يدفع 50% من الربح الصافي للخزينة و50% لحساب راس المال الاحتياطي الى ان يعادل ذلك الحساب راس المال المقرر.
3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) من هذه المادة تدفع كافة الارباح الصافية الى الخزينة.



المادة 10

1- تستوفي المصلحة رسما قدره اثنان من المائة من اثمان الحبوب المصدرة الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون.
2 - يفرض رسم على الحبوب المستوردة بالنسب المبينة في الملحق رقم /1/ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتعفى من هذا الرسم الحبوب التي تقدم كمساعدات للحكومة او المؤسسات ذات النفع العام .
3 – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسم المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وتدفعه الى المصلحة.(1)


المادة 11

1 – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية او غيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على راس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم.
2 – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللزمة لتحقيق المقاصد المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة.



المادة 12

1 – تعتبر الاهراء ومكائن تنظيف الحبوب ومختبرات المصلحة من المشاريع الصناعية وتمتع بجميع الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في  قانون التنمية الصناعية.
2 – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع ورسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت هي المكلفة بالدفع.



المادة 13

تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتجبى وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة الرابعة عشرة – للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 1500 دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام المادة 44 المعدلة من قانون  اصول المحاسبات العامة.



المادة 14

للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 1500 دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام المادة 44 المعدلة من قانون  اصول المحاسبات العامة.



المادة 15

للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بمرسوم جمهوري.



المادة 16

1 – تعتبر المصلحة خلفا للجنة تنظيم تجارة الحبوب وتبقى نافذة جميع العقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها اللجنة.
2 – كل اشارة في قانون او نظام الى لجنة تنظيم الحبوب تعتبر اشارة الى المصلحة.



المادة 17

1 – تقرر بنظام شروط تعيين موظفي ومستخدمي المصلحة وترفيعهم وانضباطهم.
2 – يعين الموظفون الاجانب وفق  قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة.



المادة 18

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.



المادة 19

يعاقب كل من يخالف هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.