المادة 9
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ربية كل من :
(1) باشر احد الاعمال المبينة في المادة الثالثة بدون اذن الحكومة
(2) خالف التعليمات التي اعطيت له بمقتضى المادة الرابعة والخامسة فيما يتعلق بانشاء القناطر الدائمية او الموقتة .
(3) لم يبدل القناطر الغير صالحة في المادة المعينة . وذلك علاوة على ما يترتب من النفقات التي دفعتها الحكومة عنه .
المادة 10
لوزير المواصلات والاشغال ان يصدر تعليمات فيما يخص التفتيش على القناطر وغيرها من الانشاءات المتقدمة وكيفية اصدار التبليغات بمقتضى هذا القانون وفي جميع ما يسهل انفاذ هذا القانون من التفرعات .
المادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الحكومة .
المادة 12
على وزراء الداخلية والعدلية والمواصلات والاشغال تطبيق هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من كانون الاول سنة 1922 واليوم الرابع والعشرين من ربيع الثاني 1341
فيصل
وزير الداخلية وزير الاشغال والمواصلات رئيس الوزراء
ناجي السويدي الهاشمي ووكيل وزير العدلية
عبد المحسن