تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 19-01-1922
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التلقيح ضد الجدري
عدد الصفحات :6|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1922| رقم الصفحة :177|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون مكافحة الامراض السارية، رقم 121 لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :17   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

الشهادة

المادة 9

(1) تعطى شهادة التلقيح من المامور المختص عندما يقنع بان طالب الشهادة كان قد اصيب بداء الجدري او كان قد لقح فنجح تلقيحه في ظرف السنوات الخمس الماضية او لقح في ظرف المدة المذكورة ثلاث مرات في ثلاثة اشهر بفاصلة لا تقل عن اسبوع بين مرة واخرى ولم ينجح هذا التلقيح .
(2) يقرر وزير الصحة انموذج الشهادة ومن الواجب على ماموري التلقيح ان تكون لديهم انموذجات الشهادات اللازمة .
(3) يجب ان تذكر في كل شهادة مدة حكمها القانوني
(4) عند اعطاء الشهادة يؤخذ رسم قدره نصف ربية ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين لم يتجاوزوا السنة الرابعة من العمر وطلاب المدارس وافراد الجيش والبوليس والفقراء .



واجب مأموري الحكومة في المساعدة

المادة 10

على ماموري الحكومة الملكية ان يقدموا عند الايجاب كل ما في وسعهم من المساعدة الى ماموري التلقيح لقيامهم بوظيفتهم .



منع التلقيح من مواد الجدري

المادة 11

يمنع بتاتا التلقيح بالمواد المستخرجة من احد المصابين بداء الجدري ومن ثبت عليه هذا العمل يغرم حسب احكام  قانون العقوبات المتعلقة بنشر الامراض السارية رغما عن وجود احكام المادة الرابعة عشرة



سكنة الدور المصابة

المادة 12

لمامور التلقيح او غيره من ذوي السلطة المختصة ان يدعو كل من هو ساكن في الدار التي اصيب احد فيها بداء الجدري الى التلقيح او اعادة التلقيح وان كان بيده شهادة تلقيح . ويبقى سكنة تلك الدار جميعهم تحت المراقبة الصحية المحلية الى ان يعطى لهم شهادة تنبيء عن تلقيحهم او تجدد الشهادة التي بيدهم ومن كان بيده شهادة التلقيح اذا ظهر لزوم لاعادة تلقيحه بحسب هذه المادة يعطى شهادة جديدة مجانا .



التلقيح الاجباري

المادة 13

لوزير الصحة ان يامر باعلان مخصوص سكان المناطق اللازمة في جهة ما بان يلقحوا انفسهم في المدة التي يعينها متى تراءى له ذلك لازما او مناسبا نظرا الى ظهور داء الجدري او الى اسباب اخرى والذين يخالفون هذا الامر يغرمون بالغرامات المقررة في المادة الرابعة عشرة واذا كان المخالف دون الخامسة عشرة من عمره تترتب الغرامة على من هو قائم بامره من والديه او وليه



الغرامات

المادة 14

لكل حاكم جزاء ان ينظر في القضايا التي تنشا عن مخالفة هذا القانون وله ان يحكم فيها بالغرامات الاتية :
الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثين ربية (30) ان لم تبرز شهادة التلقيح عند وقوع الطلب من المرجع القانوني واذا تكررت الحال فيجوز ابلاغ الغرامة الى خمس وسبعين (75) ربية .
الغرامة التي لا تتجاوز الخمسين (50) ربية على مخالفة سائر احكام هذا القانون واذا تكررت مخالفة هذه الاحكام يحكم بالغرامة التي لا تتجاوز المائة ربية (100)



المادة 15

تنفذ احكام هذا القانون بعد مرور شهر على تاريخ نشره .



المادة 16

على وزيري الصحة والعدلية تنفيذ هذا القانون

كتب في بغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الاولى سنة 1340 والتاسع عشر من كانون الثاني 1922 .

فيصل

وزير الصحة العامة         وزير العدلية       رئيس الوزراء

الدكتور حنا خياط  ناجي السويدي     عبد الرحمن