المادة 9
أولا – يتوجب على المنتفع، ما يلي :
1 – صيانة الدار والعناية بها، وفق شروط العقد وعلى حسابه ودون الرجوع على المصلحة بالمصاريف، وعند تخلفه أو تعذر ذلك، فللمصلحة القيام بأعمال الصيانة، بدلا عنه وتحميله كافة النفقات.
2 – عدم أتخاذ الدار لغير اغراض السكن المعتاد، وعدم أجراء أي تغيير اساسي في الدار أو أضافة أية مباني اليه خلال مدة العقد، الا بعد أستحصال موافقة المصلحة التحريرية بذلك.
3 – تسديده اقساط بدل التمليك في مواعيد أستحقاقها.
4 – عدم تأجير الدار الى الغير كلا أو جزءا، الا بموافقة المصلحة.
5 – تدوين المعلومات بصورة صحيحة في استمارة طلب التمليك المعدة من قبل المصلحة.
6 – دفع اجور الكهرباء والماء وما شابهها عن الدار طيلة مدة أشغاله لها.
7 – عدم التنازل عن الدار أو بيعها دون موافقة المصلحة.
8 – ان يشغل الدار خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد التمليك.
ثانيا – تقوم المصلحة بتحديد الحالات التي يجوز فيها تأجير أو بيع الدار أو التنازل عنها، الى الغير كلا أو جزءا.
المادة 10
عند أخلال المنتفع بأحد شروط العقد أو عدم تسديده المبالغ المتحققة عليه رغم أنذاره ومضي مدة ستين يوما على الانذار، فلمجلس الادارة ان يقرر الغاء العقد وسحب الدار منه، ويعتبر ما سدده من أقساط بدل التمليك بدل ايجار للدار مدة اشغاله لها.
المادة 11
لمجلس الادارة ان يقرر أعادة الدار بعد سحبها، اذا تقدم المنتفع بتسوية مرضية خلال مدة سنة واحدة من الغاء العقد المبرم معه.
المادة 12
في حالة أبرام عقد تمليك مع منتفع على دار سبق ان أشغلت من قبل منتفع آخر وسحبت منه أو فسخ عقدها، يتم احتساب كلفتها مجددا من قبل لجنة المصلحة، مع مراعاة حالة الدار ومدة أندثارها، وما تم دفعه عنها من بدلات تمليك.
المادة 13
يجوز للمنتفع طلب فسخ عقد التمليك خلال مدة نفاذه، وفي هذه الحالة يعتبر ما سدده من الاقساط بدلات ايجار، ولا يحق له أسترداد اي من مبالغها.
احكام تتعلق بالتسليف
المادة 14
يقتصر التسليف على الفلاحين بفائدة سنوية قدرها أثنان من المائة (2%)، ويبدأ سريان الفائدة من تاريخ وضع أشارة الحجز بدائرة التسجيل العقاري، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب التسليف أساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصلحة.
المادة 15
تراعى الشروط الواردة في المادتين (الثانية والثالثة) من هذه التعليمات، فيما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها في المستلف، وفي الترجيح بين المستلفين.
المادة 16
يجرى التسليف، بموجب عقد ينظم من قبل المصلحة بنسختين توقع بين المصلحة من قبل المدير العام، أو من يخوله وبين المستلف شخصيا، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويعتبر العقد نافذا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين.
المادة 17
يتم تقسيط مبلغ السلفة وفوائدها بقسط سنوي ثابت موزعا على عشر سنوات، اعتبارا من تاريخ توقيع عقد التسليف، وينظم جدول بالتقسيط يكون ملحقا للعقد، ويجوز للمستلف دفع القسط شهريا أو موسميا قبل أستحقاقه، ويجرى أعادة أحتساب الفائدة السنوية المتحققة عن تلك الاقساط، وفقا لمواعيد التسديد.
المادة 18
عند قيام المستلف بتسديد كامل مبلغ السلفة وفوائدها، تقوم المصلحة بأشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة برفع أشارة الحجز وتسجيل الدار أرضا وبناء ملكا صرفا بأسمه ويتحمل جميع الرسوم والضرائب والمصاريف المقتضية لذلك.
المادة 19
يقدر مبلغ السلفة بقرار من مجلس الادارة، على ان لا يزيد على ثلثي المبلغ المقدر لكلفة الدار الواحدة من الدور التي تقوم المصلحة بأنشائها في منطقة قريبة للدار المسلف عنها.