تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 02-03-1983
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2931| تاريخ العدد :28-03-1983| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :218|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989

 
عدد مواد التشريع :39   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 2
 

الفصل الثاني

الانتماء

المادة 10

اولا – على التاجر العراقي والمشروع الصناعي الخاص ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية الانتاجية والاستهلاكية الانتماء الى الغرفة التي يقع مركزها ضمن دائرة اختصاصها خلال ثلاثة اشهر من بدء ممارسة النشاط التجاري او الصناعي او التعاوني .
ثانيا – يستثنى من احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة ارباب الحرف الصغيرة المحددة وفق القوانين المرعية .



المادة 11

لمجلس الاتحاد قبول انتماء التاجر او مالك المشروع الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية .



الفصل الثالث

ادارة الغرف

المادة 12

يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد لا يقل عن اثني عشر ولا يزيد على خمسة عشر عضوا على الوجه الاتي : -
اولا – يكون عدد ممثلي القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة ويتم تعيينهم طبقا للنظام الداخلي مع مراعاة تمثيلهم قدر الامكان للقطاعين التجاري والصناعي ويتم تعيين اعضاء احتياط لهم لا يزيد عددهم على نصف عدد الاعضاء الاصليين .
ثانيا – يتم انتخاب الاعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص في المجلس بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للغرفة ويحدد مجلس الاتحاد عدد الاعضاء الذين يمثلون كلا من التجار والصناعيين ويتم انتخاب اعضاء احتياط لهم في المجلس لا يزيد عددهم على نصف عدد الاعضاء الاصليين .
ثالثا – لا يجوز لممثل القطاع الخاص ان يكون عضوا في اكثر من مجلس ادارة غرفة واحدة .



المادة 13

مدة عضوية مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات ويجوز اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته .



المادة 14

تتالف الهيئة العامة للغرفة من جميع اعضائها الذين سددوا كامل بدلات اشتراكهم .



المادة 15

يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للغرفة لاجراء انتخابات مجلس ادارتها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني بطرق النشر المعتادة ويكون انعقادها صحيحا اذا حضر الاجتماع اغلبية الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى يوم اخر يحدده القاضي المشرف على الانتخابات في موعد لا يزيد على اسبوعين ويكون النصاب عندئذ حاصلا مهما كان عدد الحاضرين .



المادة 16

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة ان يكون : -
اولا – عراقيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ثانيا – مارس التجارة او ملك مشروعا صناعيا ومضى على انتمائه الى احدى الغرف او اتحاد الصناعات او احدى غرف التجارة والصناعة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون هذه المدة ثلاث سنوات لمن كان حائزا على شهادة جامعية اولية معترف بها .
ثالثا – سدد بدل اشتراكه في الغرفة .



المادة 17

يقدم المرشح طلب الترشيح الى الغرفة قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات ويدفع تامينات لصندوق الغرفة قدرها ( 100 ) مائة دينار تسجل ايرادا نهائيا لها عند عدم حصوله على 100? من مجموع اصوات الناخبين .



المادة 18

يشرف على الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف المنطقة .



المادة 19

تؤلف في مقر الاتحاد لجنة للفصل في صحة الانتخابات برئاسة قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد وعضوية ممثل عن كل من وزارات التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة وتكون قراراتها قطعية .



المادة 20

لكل ناخب ان يطعن في صحة الانتخابات خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات، على ان يدفع تامينات لصندوق الغرفة قدرها ( 100 ) مائة دينار تسجل ايرادا نهائيا لها عند تنازله عن الطعن او رده .