تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 17
تاريخ التشريع : 09-09-2019
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 17 لسنة 2019 تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4554| تاريخ العدد :09-09-2019| رقم الصفحة : 7| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

يضاف النص الأتي الى المادة  (158) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها.
ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (147) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت.




المادة 10

يلغى نص المادة (215) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -215- اولا: كل من مارس نشاطا باسم  شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (000 5000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون.
ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل.




المادة 11

يلغى نص المادة (216) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -216- يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 000 000 10) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة




المادة 12

يلغى نص المادة (217) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -217- يستوفى عن كل يوم تاخير مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (5000000) خمسة ملايين دينار.



المادة 13

اولا- تعدل تسمية (جدول الرسوم)الملحق بالقانون الى (جدول الأجور)وتحل كلمة ( الأجور) محل كلمة ( الرسوم) حيثما ذكرت في الجدول.
ثانيا:لوزير التجارة تعديل مبالغ الأجور التي ذكرت في (جدول الاجور) وإضافة خدمات جديدة وتحديد مبالغ الأجور التي تستوفى عنها.





المادة 14

تضاف مادة جديدة الى القانون تكون بالتسلسل (221) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:
المادة -221- اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :
1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.
3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.
ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة.






المادة 15

تضاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (222) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:
المادة -222- تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومية بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية .





المادة 16

تصاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (223) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما ياتي:
المادة 223- قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الاخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني.




المادة 17

ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              د. برهم صالح
                                                            رئيس الجمهورية




الاسباب الموجبة

لبروز الحاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وبغية تنظيم الإحكام القانونية الخاصة بها ولتسهيل إجراءات تقديم طلب تاسيس الشركات وبغية تنظيم مساهمة رأس مال الأجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ومن اجل زيادة المبالغ التي تستوفى بموجب القانون وتمكين وزير التجارة من إعادة النظر بها. ولغرض توفير الفرص للشركات العراقية في التنافس فضلا عن نقل التكنولوجيا والتقنيات الى الشركات العراقية .
شرع هذا القانون




ملحق 1

 

عنوان الخدمة المقدمة

مقدار الاجور

1-

إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (500) الف دينار – اقل من (1000,000) مليون

(250) مائتان وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار

 

2-

اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (1000000) مليون

(350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مائة لف دينار.

3-

زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة

(350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار.

4-

تسجيل شركة مساهمة

(200000) مئتا الف دنيار

5-

تسجيل باقي أنواع الشركات

(20000) عشرون الف دينار

6-

تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية

(200000)مئتا الف دينار

7-

تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها

(20000) عشرون الف دينار

8-

تصفية شركة

(20000)عشرون الف دينار

9-

ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها

 (250) مائتان وخمسون دينار

10-

تصوير كل صفحة

(500) خمسائة دينار

11-

تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات

(5000) خمسة الاف دينار