المادة 9
اذا وقع خلاف بين اصحاب الاجازات بشان الحدود الفاصلة بين مقالعهم او مناجمهم فتعينها وزارة الصناعة على نفقة الاطراف المتنازعة بعد استشارة السلطات الادارية ذات الشان ولمن يدعي الاجحاف بحقه مراجعة المحاكم المدنية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه بالقرار وتعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة .
المادة 10
1 – على الشركة التي تطلب اجازة وفق هذا القانون ان تقدم الى وزارة الصناعة نسخة من نظامها واسماء اعضاء هيئة ادارتها .
2 – يجوز منح الاجازة لشركة اجنبية متعاقدة مع دائرة رسمية او شبه رسمية على القيام باعمال المشاريع العمرانية في العراق على ان يقتصر استعمال الاجازة على الاعمال المتعاقد عليها حصرا والا تتجاوز مدتها مدة المقاولة المعقودة بينها وبين الدائرة الحكومية ذاتها مضافا اليها مدة التمديد او التاخير الاضطراري لتلك المقاولة .
3 – على الشركة الاجنبية ان تعين لها ممثلا مقيما في العراق وان تخبر الموظف المختص باسمه ومحل اقامته وبكل تغيير يجري في ذلك وتعتبر جميع التبليغات الادارية التي ترسل الى ممثل الشركة قانونية .
4 – لا تسري احكام هذا القانون على الشركات والاشخاص الذين منحوا اجازات بموجب قوانين خاصة .
المادة 11
لا تنقل الاجازة الممنوحة بقانون الى شخص اخر الا بقانون الى شخص اخر الا بقانون .
المادة 12
1 – للرئيس بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء منح اجازة في مناطق محدودة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وفق الشروط الاتية: -
ا – اذا كان استخراج المادة يحتاج الى تاسيسات ثابتة تستلزم استثمار مبالغ كبيرة لا تقل عن خمسين الف دينار .
ب – ان يكون استثمار المادة ذا فائدة للاقتصاد الوطني او المصلحة العامة .
ج – ان يكون المشروع عائدا الى شركة مساهمة تساهم فيه الحكومة ولا يقتصر نشاطها على استغلال المقالع او المناجم بل يشمل الصناعات الملحقة به الى حين وصولها الى المستهلك .
د – ان يستوفي عن المقالع او المناجم التي تستغل للمشروع بدل ايجار بنسبة يتفق عليها لا تقل عن عشرين بالمائة من مجموع ارباحه الصافية على ان يعفى المشروع من هذا البدل في السنتين الاولى والثانية من تاريخ تحقق الارباح .
2 – للرئيس في غير الحالات المذكورة في الفقرة الاولى ان يمنح الاجازة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة ما جاء في المادة السابعة .
3 – يجب ان يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الاجازة بمدة لا تقل عن شهرين وتعتبر في حالة الموافقة على التمديد صادرة من التاريخ المعين لانتهائها .
4 – تعتبر الاجازة ملغاة اذا انتهت مدتها ولم يتقدم صاحبها بطلب التمديد قبل انتهاء تلك المدة .(5)
المادة 13
على صاحب الاجازة ان: -
1 – يراعى عند استخراجه المادة المجاز باستثمارها امكانية تصريفها وعليه ان يخبر الموظف المختص بالكميات المستخرجة شهريا والكميات المخزونة لديه عند انتهاء اجازته .
2 - ان يمسك سجلا مصدقا لدى الكاتب العدل مبينا فيه المعادن المستخرجة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون .(6)
المادة 14
1- لا تمنح اجازة لمن كان مدينا ببدل ايجار عن اجازة سابقة ما لم يكن قد سدد الدين او الاقساط المستحقة عليه .
2- لا تمنح اجازة لمن تجاوز باستثمار مقلع قبل نفاذ هذا القانون ما لم يسدد رسوم المقالع المتراكمة عليه حسب التعليمات التي يصدرها الرئيس وتعتبر الاجازة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ الاستثمار.
3- يستوفى مبلغ عشرون دينارا عند تقديم طلب منح الاجازة مهما كان صنف الارض وعشرة دنانير عند طلب نقلها وتقيد ايرادا نهائيا للشركة ولوزارة المالية مناصفة.
4- اذا كانت الارض التي يطلب منح الاجازة باستثمارها ممنوحة باللزمة او مفوضة بالطابو او موقوفة وقفا غير صحيح او مملوكة ملكا صرفا لغير صاحب الطلب فعلى طالب الاجازة ان يربط مع الطلب عقد ايجار مصدقا من الكاتب العدل متضمنا مقدار بدل الايجار المتفق عليه مع صاحبها ومدة الايجار والغرض منه .
ا – يتم تقدير بدل ايجار الاراضي المملوكة للبلديات او التي ستؤول اليها بمقتضى احكام قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلديات الى الوحدات الادارية ( البلديات ) رقم ( 80 ) لسنة / 1970 المعدل من قبل لجنة يشكلها وزير البلديات تاخذ بنظر الاعتبار بدلات الايجار للاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية في ذلك درجة استفادة المستثمر على ان لا يقل البدل المقدر عن خمسة وعشرين دينارا للدونم الواحد سنويا ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير البلديات هو البدل النهائي.
ب – يتم تقدير بدل ايجار الاراضي الاميرية الصرفة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والممنوحة باللزمة من قبل لجنة يشكلها الوزير المختص لتقدير بدلات الايجار وفقا لاحكام الفقرة ( 5 – ا ) من هذه المادة.
جـ - يستوفى بدل الايجار حسب النسب التالية : -
1 – كامل البدل المقدر في الارض الاميرية الصرفة.
2 – نصف البدل المقدر عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة والتي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20 – 7 – 1963.
3 – ثلثا البدل المقدر عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكم قانون التسوية اذا كانت مسحاتها لا تزيد على 5 ) دوانم وثلاثة ارباع البدل المقدر اذا زادت مساحتها على ذلك.
4 – ربع البدل المقدر عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل تاريخ 20 – 7 – 1963 وكذلك الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل شراء قبل التاريخ المذكور، اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم ( 111 ) لسنة / 1954 فتكون حصة الخزينة من البدل بمقدار الثلث.
5 – ثلث البدل المقدر عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على ( 5 ) دوانم ونصف البدل اذا زادت مساحتها على ذلك.
6- ليس لصاحب الاجازة حق الرجوع على الحكومة بالبدل الذي دفعه بحجة عدم استعمالها او الغائها قبل انتهاء مدتها وفقا لاحكام هذا القانون .
7- للحكومة ان تضع اليد على اية ارض مهما كان صنفها لقاء تعويض عادل اذا ظهر فيها حجر او معدن اقتضت المصلحة العامة ان يكون استثماره من قبلها . (7)
المادة 15
لا علاقة لبدلات الايجار بالعوائد المفروضة على المواد المستثمرة .
المادة 16
تكون المواد المستحصلة او المستخرجة قبل حصول صاحبها على اجازة ملكا للحكومة وليس له حق الرجوع عليها بما صرف في سبيل ذلك .
المادة 17
يقدر ويستوفي اجر المثل عن المقلع او المنجم الذي استثمر تجاوزا بدون اجازة او قبل الحصول عليها وفق النسب المبينة في المادة الرابعة عشرة مع مراعاة المادتين (18 و27) من هذا القانون .
المادة 18
تستوفي عن المواد المستثمرة للاصناف الواردة في المادة الثانية من هذا القانون عوائد بالنسب المبينة ادناه علاوة على ما يستوفي من بدلات الايجار وفق المادة (14) على ان يعفى المشروع من بدلات الايجار في السنتين الاولى والثانية من تاريخ تحقيق الارباح: -
1 – بالنسبة للصنف الاول والثاني تتفق الحكومة مع صاحب الاجازة على نسبة العوائد على الا تقل عن 20% من قيمة ما يستخرج من المعدن بسعر السوق .
2 – بالنسبة للصنفين الثالث والرابع يستوفي 10% من قيمة ما يستخرج اذا كان المعدن قريبا من سطح الارض ويستخرج بطريقة القلع المباشر و5% اذا كان في باطن الارض ويستخرج بطريقة الانفاق .
المادة 19
1 – تدفع العوائد المذكورة في المادة الثامنة عشرة الى الخزينة باربعة اقساط متساوية يستحق القسط الاول في اول نيسان والثاني في اول تموز والثالث في اول تشرين الاول والرابع في اول كانون الثاني من كل سنة مالية .
2 – للحكومة ان تستوفي عوائدها عينا او نقدا فان طلبتها عينا فتقدر على اساس السعر السائد للمادة المستخرجة في بغداد يوم استحقاق القسط .