المادة 9
للوزير اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 10
يلغى قانون الاحصاء رقم (42) لسنة 1939 والانظمة الصادرة بموجبه وتعديلاتها .
المادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 736 في 4 - 11 - 1962)
الاسباب الموجبة
لقد وجد بعد ان تبنت حكومة الجمهورية العراقية الخالدة مبدا التخطيط الاقتصادي كاساس لتنظيم الثروة الوطنية ونموها ان قانون الاحصاء رقم (42) لسنة 1939 الذي مضى على تشريعه اكثر من عشرين سنة لا يحقق اغراض التخطيط من ناحية جمع وتوحيد وتحليل المعلومات الاحصائية وضبطها . لذلك ولاجل تمكن اجهزة التخطيط من الاضطلاع بمهامها على الوجه الاكمل وجد ان لا بد من تشريه قانون جديد ينظم قاضيا الاحصاء تنظيما يكفل الدقة والسرعة في جمع المعلومات الاحصائية وتنسيقها بما يلائم متطلبات التخطيط الاقتصادي والبحث العلمي وتحقيقا لذلك فقد اعدت هذه اللائحة لتحل محل قانون الاحصاء رقم (42) لسنة 1939 .