تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 29
تاريخ التشريع : 17-06-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام التفتيش المالي رقم (29) لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1584| تاريخ العدد :17-06-1968| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :150|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون الغاء قانون التفتيش المالي، رقمه 106 لسنة 1975

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

يحمل المفتش المالي او معاونه دفتر هوية (تم/1) يثبت فيه وظيفته وعنوانه وراتبه وتصويره ويوقع عليه المفتش المالي العام



المادة 10

للمفتش المالي العام ان يسلف المفتشين الماليين ومعاونيهم ممن يجرى ايفادهم بمهمة رسمية
خارج بغداد مبلغا من المال لتدارك نفقات سفرهم ويسترجع هذا المبلغ من قوائم سفرهم



المادة 11

لا يسوغ لاعضاء الهيئة او البعثة التفتيشية والمنتمين اليها
ان يحلو ضيوفا فى دور الموظفين او الاهليين اذا كان هناك محل معد للمسافرين واذا لم يكن ذلك موجودا فعليهم ان يطلبوا من الموظف الادارى ان يهئ لهم محلا يدفعون اجرته
اخبار احد عن المحل الذي صدرت الاوامر بتفتيشه
اطلاع من ليس له علاقة وصلة بالتفتيش على نتائج اعمالهم التفتيشية والتفوه بالمعلومات التى وصلت اليهم حسب اختصاص عملهم



المادة 12

لا يسوغ للهيئة او البعثة التفتيشية ان تصدر امرا الى الموظفين من شانه اجراء تغيير في المعاملات الجارية وانما تدون ملاحظاتها عن نتائج التفتيشات بمقتضى احكام هذا النظام



المادة 13

على الموظفين ان يبادروا بعرض كل نوع من النقود والاوراق التي يتكون منها موجود الصندوق وكذلك جميع السجلات الحسابية والمستندات والوثائق الرسمية المتعلقة بها على الهيئة او البعثة التفتيشية عند اول طلب منها وعلى مامورى العينيات ان يفتحوا المخازن والمستودعات وسائر الاماكن المودعة بعهدتهم وان يسهلو لها تعداد وجرد الاموال والذخائر الحكومية ويبرزوا لها الاوراق والفاتر الحسابية التى تخصها



المادة 14

تعرض الدوائر كافة جميع الاوراق والمعلومات التي تعتقد الهياة او البعثة التفتيشية بعلاقتها بواجب التفتيش عند اول طلب منها



المادة 15

لا يسوغ لموظفى الدوائر كافة التوانى والتاخير في اعطاء الايضاحات وابداء المطالعات عما توجهه اليهم الهيئة و البعثة التفتيشية في اسئلتها واستيضاحاتها



المادة 16

على رؤساء الدوائر ان يبدوا للهيئة او للبعثة التفتيشية المساعدات والتسهيلات التي يتوقف عليها قيامها بمهمتها التفتيشية



المادة 17

ينظم المفتشون الماليون ومعاونوهم التقارير الاتية عن نتائج تفتيشاتهم واعمالهم
تقرير جدول الاعمال الشهرى ويتضمن الاعمال التي انجزتها الهيئة او البعثة التفتيشية خلال الشهر والتقارير المرفوعة من قبلها
التقارير الاعتيادية وتتضمن المخالفات للقوانين والانظمة والتعليمات المالية مما حدث نتيجة سهو او اهمال او جهل ولم يؤد الى ضرر الخزينة او من يتعاطى معها ولا تستوجب العقاب
التقارير التحقيقية وتتضمن التحقيقات التي يقوم بها المفتشون الماليون او معاونوهم عند عثورهم على ما يخالف القوانين والانظمة والتعليمات المالية بسوء نية او احدث ضررا للخزينة او من يتعاطى معها مما يستلزم العقاب
التقارير العامة وينظمها رئيس الهيئة او البعثة التفتيشية وتتضمن الامور الهامة التي يطلب اليه استقصاؤها او التي عثر عليها نتيجة استطلاعاته مما لا يمكن درجه في التقارير الاعتيادية وان يبين اقتراحاته حول الاسس الاصلاحية لتطبيق القوانين والانظمة المالية والملاكات في الدائرة الموفد لتفتيشها



المادة 18

يرفع المفتشون الماليون المعاونون تقاريرهم التفتيشية الى المفتش المالى العام بواسطة رئيس الهيئة او البعثة التفتيشية وللرئيس ان يطلب منهم اكمال النواقص التى يلاحظها في تقاريرهم قبل تقديمها الى المفتش المالى العام



المادة 19

رئيس الهيئات او البعثة التفتيشية مسؤول عن صحة ما جاء في التقارير التفتيشية ويشترك في المسؤولية بقية اعضاء الهيئة او البعثة بنسبة العمل الذى قاموا به