المادة 9
تعطل معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في الايام الاتية:-
ا-ايام الجمعة وبعد ظهر يوم الخميس من كل اسبوع وبعد ظهر كل يوم ابتداء بالسبت الاول من شهر نيسان الى نهاية السنة الدراسية .
ب-الاعياد والعطل الرسمية .
ج-عطلة نصف السنة التي تبدا بانتهاء امتحان نصف السنة وامدها اسبوعان .
د-عطلة الصيف وتبدا بانتهاء امتحان اخر السنة وتنتهي بيوم ابتداء الدراسة .
المادة 10
تعين اوقات الدوام اليومي في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات بتعليمات تصدره وزارة المعارف .
المادة 11
تقر وزارة المعارف المناهج الدراسية وتعين الاعمال اللاصفية وساعات الدروس لكل مادة من مواد الدراسة والتدريب .
المادة 12
لوزارة المعارف ان تدرب طلاب وطالبات معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في العطلة الصيفية في الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في القرى والمزارع والمعامل لمدة اقصاها شهر واحد على ان تقوم بنفقات المعيشة والسكن والنقل .
المادة 13
المتخرجون والمتخرجات في معاهد اعداد المعلمين ملزمون بخدمة وزارة المعارف في التعليم لمدة سنتين عن كل سنة دراسية يقضونها في المعهد ا كانوا داخليين وسنة واحدة ان كانوا نهاريين .
المادة 14
تجري الامتحانات والاختبارات كما ياتي .
1-اختبارات صفية يومية تحريرية او شفوية .
2-امتحانات اجمالية
3-امتحان نصف السنة ويبدا به في السبت الاول من شباط ويكون تحريريا او شفويا او عمليا .
4-امتحان اخر السنة ويبدا به في السبت الثالث من مايس ويستمر عشرة ايام .
5-امتحان المكملين ويبدا به في النصف الثاني من شهر ايلول .
6-التطبيق والتدريب على التدريس في المدارس الابتدائية لطلاب المصفوف المنتهية لمدة لاتقل عن شهر في اوقات تقترحها ادارة المدرسة وتوافق عليه وزارة المعارف ويجوز ان تكون في فترات .
7-لوزارة المعارف ان تقدم مواعيد هذه الاختبارات والامتحانات او تاخرها عند الضرورة او تقصر مدتها .
المادة 15
درجة النجاح لكل من اللغة العربية ودروس التربية ستون بالمائة ولكل درس اخر خمسون بالمائة ويشترط لنجاح الطالب ان يكون معدله ستين بالمائة في مجموع الدروس .
المادة 16
يجري حساب الدرجات على الوجه الاتي:
1-يجمع معدل الاختبارات الصفية ومعدل الامتحانين الاجماليين ويقسم الناتج على اثنين فيكون الحاصل معدل السعي للنصف الاول من السنة وكذلك يحسب معدل السعي للنصف الثاني منها .
2-يجمع معدل السعي النصفي الينة مع درجة امتحان نصف السنة ويقسم المجموع على ثلاثة فيكون الناتج معدل السعي السنوي .
3-يجمع معدل السعي السنوي مع درجة امتحان اخر السنة ويقسم الناتج على اثنين فتكون الدرجة النهائية للطالب .
المادة 17
1- يعفى من امتحان اخر السنة من حاز في درس ما تسعين درجة في المائة في معدل سعيه السنوي لذلك الدرس على الاقل ويعد هذا المعدل درجته النهائية الا اذا رغب الاشتراك في الامتحان .
2-يعفى من امتحان اخر السنة من حاز خمسا وثمانين بالمائة في معدل السعي السنوي لجميع الدروس ولم يكن راسبا في احداها ويعد سعيه السنوي درجته النهائية ويجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي ان رغب في ذلك .
المادة 18
يعد الطالب مكملا في الحلات الاتية:
1-اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين بالمائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني في درس او اكثر للنجاح في المجموع .
2-اذا رسب في درس او درسين وكان معدل دروسه الاخرى ستين في المئة وفي هذه الحالة على الطالب ان يعيد امتحان الدرس الدرسين في الدور الثاني فان نجح وكان معدله العام ستين في المائة عد ناجحا .
3-اذا رسب في درس وكان معدل دروسه الاخرفي اقل من ستين في المائة وفي هذا الحالة على الطالب اعادة الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني فان نجح وكان معدله العام ستين في المائة عد ناجحا .
المادة 19
يبقى الطالب في صفه في الحلات الاتية:-
1-اذا رسب في ثلاث دروس او في درسين ومعدل الدروس الاخري .
2-اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع .
3-اذا كان مكملا وغاب في امتحان الدور الثاني ولو عن درس واحد مهما كانت الاسباب .