المادة 10
تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون، الافعال والتصرفات الصادرة عن العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في البنود الاتية: -
اولا – مخالفة القواعد والاحكام المالية والحسابية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.
ثانيًا – الاهمال او التقصير الذي من شانه الحاق ضرر بالدائرة او ضياع اموالها او حقوقها.
ثالثًا – عدم تنفيذ الاوامر والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة الرقابة، بمقتضى احكام هذا القانون.
رابعًا – عدم موافاة سلطة الرقابة، بغير عذر مشروع، بالاوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا القانون.
خامسًا – الامتناع عن الرد على رسائل سلطة الرقابة واعتراضاتها وملاحظاتها، وكذلك التاخر او التسويف في الرد خلال المدة التي تحددها سلطة الرقابة.
سادسًا – عدم اشعار الديوان بالمخالفات المكتشفة من قبل الدائرة.
سابعًا – عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تصفية المخالغات الواردة في تقارير الديوان.
المادة 11
لغرض تنفيذ هذا القانون، ولضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج اعمال الرقابة المالية، فلسلطة الرقابة الاختصاصات والصلاحيات الاتية: -
اولا – التحقيق في المخالفات المالية، وطلب تقديم اية ايضاحات او معلومات ممن ترى اكتشاف المخالفة متوقفًا على التحقيق معه، سواء كان من العاملين في الدائرة او غيرهم.
ثانيًا – تنحية الموظف او العامل عن العمل موقتًا، او سحب يده كلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق والرقابة، او عند ظهور مخالفة لاحكام هذا القانون او القوانين او الانظمة او التعليمات المالية النافذة.
ثالثًا – للرئيس ان يطلب من الوزير المختص، احالة المخالف مخالفة مالية على لجنة الانضباط المؤلفة في وزارته، او فرض العقوبات الادارية المباشرة.
رابعًا – للرئيس، في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها، ان يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف او العامل بالاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله او مخالفته القوانين او الانظمة او التعليمات المرعية.
خامسًا – اذا راى الديوان ان المخالفة المالية المكتشفة تكتنفها امور توجب اقامة دعوى مدنية، يطلب الرئيس من الوزير المختص اقامة الدعوى ومتابعتها، ويزود الديوان الوزارة المختصة بها لديه من معلومات في القضايا المحالة عليها.
المادة 12
يحيل الديوان قضايا الجرائم المالية التي يكتشفها، الى الادعاء العام ليتخذ المدعي العام الاجراءات القانونية.
المادة 13
اذا لم يتخذ ديوان الوزارة او الوزير الاجراءات المشار اليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثامنة)، والبند (اولا) من المادة (التاسعة)، والبند (ثالثًا) من المادة (الحادية عشرة) من هذا القانون، او اذا وقع خلاف بين سلطة الرقابة واحدى الدوائر ولم يتم حسمه على مختلف المستويات المختصة، فللرئيس عرض الموضوع بجميع جوانبه على مجلس قيادة الثورة او رئيس الجمهورية للفصل فيه.
الباب الثالث
تشكيلات الديوان
المادة 14
يتكون ديوان الرقابة المالية، مما ياتي: -
اولا – الرئيس – ويعامل معاملة الوزير من حيث الشروط الواجب توافرها فيه عند التعيين، ومن حيث الراتب واية حقوق او امتيازات، وترتبط به التقسيمات الاتية: -
ا – القسم الخاص.
ب – دائرة الشؤون الفنية والادارية – ويراسها موظف بدرجة خاصة.
ثانيًا – مجلس الرقابة المالية المؤلف بموجب هذا القانون.
ثالثًا – نواب للرئيس – لا يقل عددهم عن اثنين، ويتم تعيينهم بدرجة خاصة.
رابعًا – قطاعات الرقابة والتدقيق – يراس كل قطاع موظف بدرجة محاسب قانوني اول، وتتالف من: -
ا – قطاع المالية والتخطيط.
ب – قطاع الحكم المركزي والمحلي.
جـ - قطاع التعليم والثقافة والشباب.
د – قطاع النقل والخدمات.
هـ - قطاع الاسكان والتشييد.
و – قطاع النفط.
ز – قطاع الزراعة.
ح – قطاع الصناعة.
ط – قطاع التجارة.
المادة 15
اولا – يتالف مجلس الرقابة المالية، من: -
ا – الرئيس – رئيسًا.
ب – نواب الرئيس – اعضاء.
جـ - رئيس دائرة الشؤون الفنية والادارية – عضوًا.
د – رئيس القطاع المختص – عضوًا.
ثانيًا – ينعقد مجلس الرقابة المالية مرة في الشهر في الاقل، بدعوة من رئيسه.
ثالثًا – للرئيس، دعوة رئيس اية دائرة من خارج الديوان لحضور مناقشات المجلس في الامور التي تتعلق بدائرته.
رابعًا – يختص المجلس بممارسة، المهام التالية: -
ا – اقرار خطط العمل في الديوان.
ب – وضع السياسات واساليب العمل لتحقيق الاهداف العامة للديوان.
جـ - توفير المستلزمات الاساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق.
د – استحداث او دمج عدد من القطاعات، وحسب متطلبات مهام الرقابة والتدقيق.
هـ - استحداث او الغاء الدوائر الفرعية للديوان، في العاصمة والمحافظات.
و – تحديد نطاق عمل وتشكيلات قطاعات ودوائر الديوان.
ز – اقرار الموازنة السنوية للديوان.
ح – تحديد الاطار العام لتقارير الديوان.
ط – مناقشة واقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والاراء الواردة في تقارير الديوان قبل اصدارها، وله في ذلك تخويل الرئيس او رؤساء القطاعات، جزءًا من هذا الاختصاص.
ي – دراسة كل ما يعرضه عليه الرئيس من قضايا واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة 16
اولا – للديوان شخصية معنوية، وهو مستقل، وذو اختصاص تام في كل ما يتعلق بالامور الفنية والمالية، وفي انتقاء موظفيه وتعيينهم وترفيعهم وانضباطهم، ما عدا ما يختص به رئيس الجمهورية من صلاحية التعيين والترفيع، ويطبق في ذلك احكام قانون الخدمة المدنية، و قانون الملاك، وقانون انضباط موظفي الدولة، والرئيس هو الرئيس الاعلى للديوان، وله صلاحيات الوزير ووزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وميزانيته.
ثانيًا – للرئيس ان ينيب عنه احد نوابه في حال غيابه، فاذا لم ينب احدهم، ناب عنه اقدمهم، فاذا تساووا في القدم، ناب عنه اقدمهم في الخدمة العامة.
ثالثًا – لا يجوز ان يبقى منصب الرئيس شاغرًا اكثر من ستة اشهر.
رابعًا – يتفرغ الرئيس ونوابه ورؤساء الدوائر والقطاعات لواجبات مناصبهم، وليس لهم ممارسة اية مهنة اخرى، ولو كان ذلك في غير اوقات الدوام، ما عدا التاليف والمحاضرات.
خامسًا – ا – يعتبر الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء القطاعات، مصونين عن التعقيبات القانونية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق، وفق احكام هذا القانون.
ب – لا يجوز اقصاء الرئيس او نواب الرئيس من الخدمة، الا بقرار من مجلس قيادة الثورة، او اذا ثبتت بقرار من محكمة ذات اختصاص ادانته بارتكاب جريمة غير سياسية.
المادة 17
يعد الرئيس الموازنة السنوية للديوان، وفق التوجيهات العامة لاعداد الموازنة العامة للدولة، ويبعث بها، بعد اقرارها من المجلس، الى وزارة المالية لادماجها في الموازنة العامة.
المادة 18
اولا – للمجلس منح موظفي الديوان، ممن يتميزون عن اقرانهم من خلال بذل جهود استثنائية او التمتع بكفاءة عالية في الانتاج، او الحصول على مؤهل علمي او عملي، او اجتياز الدورات العلمية او التطبيقية، وكذلك من يعين في الديوان لاول مرة من العاملين على مؤهلات نادرة، او ممن يتمتعون بخبرة عالية يكون الديوان بحاجة لها، قدمًا لا يتجاوز درجة اعلى عما يستحقونه، وفق احكام قانوني الخدمة المدنية والملاك، وعلى ان يتم المنح وفق تعليمات يضعها المجلس.
ثانيًا – للمجلس منح موظفي الديوان، المخصصات الاتية: -
ا – مخصصات رقابة لا تتجاوز الخمسين بالمائة من راتب الموظف.
ب – مخصصات تنقل او مخاطرر او مهام خاصة لا تتجاوز الثلاثين بالمائة من راتب الموظف، ولا تقل عن عشرة دنانير في الشهر.
جـ - تستثنى جميع المخصصات الواردة اعلاه من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
ثالثًا – للمجلس تخويل بعض او جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، الى الرئيس.
المادة 19
للديوان تنظيم دورات دراسية وتطبيقية للموظفين وغير الموظفين، وللرئيس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.
المادة 20
للرئيس عند اقتضاء الحاجة وعلى الوجه الذي يقرره، اشراك موظفي الدولة والعمال والخبراء في اعمال سلطة الرقابة والهيئات التابعة لها، وله منح هؤلاء مخصصات او اجور لقاء ما يؤدونه من خدمات.