تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 42
تاريخ التشريع : 04-03-1955
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ضمان الموظفين رقم (42) لسنة 1955
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3594| تاريخ العدد :04-11-1955| رقم الصفحة : 306|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

ا - تدفع الدائرة التي ينتسب اليها الموظف الخاضع للضمان رسما سنويا لا يتجاوز واحد من المائة ولا يقل عن نصف من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفها بالحيازة ولا يتجاوز النصف من المائة ولا يقل عن الربع من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفا بالاشراف وان تلك المبالغ يمكن تعديلها من قبل الضامن بين حين واخر في حدود المقاييس المذكورة .
ب - لا يتجاوز الرسم السنوي المنصوص عليها في الموظف الرسم السنوي صفقة واحدة بالنسبة لمبلغ ضمان الوظيفة التي يشغلها الموظف اذا كان يشغل وظيفة خاضعة للضمان في ذلك اليوم .(1)
 




المادة 10

للضامن بموافقة وزير المالية ان يزيد الرسوم السنوية المعينة بموجب هذا القانون الى ما لا يزيد عن خمسين من المائة على الموظفين الذين يستخدمون بصورة مؤقتة او الذين لا يخضعون لاحكام التقاعد.



المادة 11

يجوز للحكومة اصدار الانظمة المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.



المادة 12

يلغى  قانون صندوق تقاعد الموظفين رقم 47 لسنة 1942.



المادة 13

ينفذ هذا القانون في اول نيسان 1953.



المادة 14

على جميع وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 1374 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان سنة 1955.

فيصل
احمد مختار بابان
نائب رئيس الوزراء
نوري السعيد
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
موسى الشابندر
وزير الخارجية
محمد علي محمود
وزير العدلية
ضياء جعفر
وزير المالية
شاكر الوادي
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل كنة
وزير المعارف
علي الشرقي
وزير بلا وزارة
نديم الباجه جي
وزير الاقتصاد
عبد المجيد محمود
وزير الاعمار
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
سعيد قزاز
وزير الداخلية
برهان الدين باش اعيان
وزير بلا وزارة
صالح صائب الجبوري
وزير المواصلات والاشغال
رشدي الجلبي
وزير بلا وزارة ووكيل وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 3594 في 11 _4 _1955



الهوامش

(1) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم 42 لسنة 1955، رقمه 81 صادر بتاريخ 17/05/1959،

النص القديم:
ا – يكون الموظف الخاضع للضمان مكلفا بدفع رسم سنوي لا يتجاوز واحدا من المائة ولا يقل عن نصف من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفا بالحيازة ولا يتجاوز النصف من المائة ولا يقل عن الربع من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفا بالاشراف وان تلك المبالغ يمكن تعديلها من قبل الضامن بين حين واخر في حدود المقاييس المذكورة.
ب – لا يتجاوز الرسم السنوي في الفقرة السابقة عن راتب الموظف لشهر واحد عند تسجيله.
جـ _ يستقطع الرسم السنوي باقساط يعينها الضامن على ان لا يزيد كل قسط عن ربع راتب الموظف الشهري.
د – يستوفي رئيس الدائرة من الموظف القسط المستحق من الرسم السنوي بالنسبة لمبلغ ضمان الوظيفة التي يشغلها يوم استحقاق القسط اذا كان يشغل وظيفة خاضعة للضمان في ذلك اليوم.