تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : مرسوم
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 17-07-1955
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : مرسوم جواز تصفية الوقف الذري
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3665| تاريخ العدد :19-07-1955| رقم الصفحة : 565|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :21   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

يعود المصفى من الوقف ملكا للمرتزقة فيه فعلا عند نفاذ هذا المرسوم. ويقسم عليهم حسب استحقاقهم في الارتزاق. ومن يتوفى منهم بعد طلب التصفية وقبل تمامها ينتقل نصيبه الى ورثته وفق احكام الميراث مع مراعاة ما يلي : _
ا – من كان متوفى قبل نفاذ هذا المرسوم من المستحقين في الارتزاق في الوقف الترتيبي وهو من صنف المرتزقة الوارد ذكرهم اعلاه او من صنف اعلى منهم درجة واحدة فيحسب له نصيب بقدر ما كان يستحقه وينتقل نصيبه هذا الى الاحياء من ورثته عدا الازواج والزوجات وفق احكام الميراث.
ب – شرط الحرمان في الوقف التشريكي باطل. فالمحروم يشارك من في درجته من المرتزقة المستحقين. للذكر مثل حظ الانثيين.



المادة 10

ا – تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها واصحاب الاستحقاق وسهامهم الى الاحكام القضائية وقيود الطابو وحجج الوقف المسجلة وجميع الوثائق المعتبرة قانونا والتعامل.
ب – يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات.
ج – تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسيم او التي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا باسمائهم في دائرة الطابو بعد استيفاء الرسوم القانونية.
د - عند اقامة دعوى تصفية تعلن المحكمة في الصحف المحلية لثلاثة ايام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوما لمراجعة ذوي العلاقة وتبلغ كل من وزارتي المالية والاوقاف بنسخة من الاعلان ولهما الدخول في الدعوى والخاصمة فيها في اي وقت قبل صدور الحكم بذلك.(3)



المادة 11

ا - تكون الاحكام الصادرة بالتصفية كاملة للتمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم للحكم الوجاهي ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ في الحكم الغيابي ولا يتبع فيها الطرق القانونية الاخرى عدا ما نص عليه في الفقرة التالية .
ب - يجوز طلب تصحيح قرارات محكمة التمييز التي صدرت او التي ستصدر بموجب المرسوم المذكور وذلك استنادا الى الاسباب الواردة في المادة 231 من  قانون المرافعات المدنية والتجارية . والمهلة لهذا الطلب بالنسبة الى القرارات التي ستصدر هي سبعة ايام اعتبارا من تاريخ التبليغ بها وثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقرارات التي صدرت من قبل .(4)



المادة 12

ا – يؤخذ في الدعاوى المقامة وفق هذا المرسوم رسم مقطوع قدره خمسة دنانير عند اقامة الدعوى وعند ختامها تستوفى الرسوم بنسبة اثنين من الالف من مجموع قيمة الملك من ذوي العلاقة كل بنسبة حصته على ان يحسب ما دفع سلفا.
ب – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره واحد في الالف من قيمة ادعائه في الدعوى المميزة.



المادة 13

يجوز ان يقصر طلب التصفية في الوقف الذري او المشترك على بدلات الاستبدال او الاستملاك وحدها عند نفاذ هذا المرسوم.



المادة 14             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا كان الواقف حيا فله حق الرجوع عن وقفه بطلب يقدمه الى محكمة البداءة لاستحصال قرار بابطال حجة الوقف واعادة الموقوف الى ملكيته على ان ترسل صورة من القرار الى كل من المحكمة التي اصدرت حجة الوقف للتاشير على سجلها والى دائرة الطابو لتصحيح القيد وقرار المحكمة بذلك يكون قطعيا.



المادة 15

لا يجوز ايجار الوقف الذي اقيمت فيه دعوى تصفية واستغلاله باية طريقة كانت لاكثر من سنة واحدة.



المادة 16

ينفذ هذا المرسوم في دعاوى التصفية التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية عند تنفيذه.



المادة 17

يلغى  قانون جواز تصفية الوقف الذري رقم 28 لسنة 1954.



المادة 18

ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 19

على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب عرضه على مجلس الامة عند اجتماعه.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1374 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز سنة 1955.

نائب الملك
زيد
محمد علي محمود
وزير العدلية ووكيل وزير الاعمار
احمد مختار بابان
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
ضياء جعفر
وزير المالية
شاكر الوادي
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل كنة
وزير المعارف ووكيل وزير الصحة
علي الشرقي
وزير بلا وزارة
نديم الباجة جي
وزير الاقتصاد
عبد المجيد محمود
وزير بلا وزارة
صالح صائب الجبوري
وزير المواصلات والاشغال
سعيد قزاز
وزير الداخلية
رشدي الجلبي
وزير الزراعة
برهان الدين باش اعيان
وزير الخارجية

نشر في الوقائع العراقية عدد 3665 في 19 _7 _1955