المادة 9
ترفع القضية الانضباطية الى لجنة الانضباط بقرار من الوزير ويعلم المتهم بكتاب تحريري قبل تاريخ الجلسة بخمسة ايام على الاقل مبينا به ميعاد الاجتماع ومكانه وملخص التهمة او التهم المشوبة اليه ويجوز له ان يحضر بنفسه وان يوكل عنه من يشاء من المحامين للدفاع عنه وللجنة المذكورة ان تامر بحضور المتهم شخصيا ولها ان تحقق التهم بنفسها او تنتدب لذلك احد اعضائها كما ان لها او لمن تنتدبه وللمتهم ان يطلب من اللجنة تكليف اي شاهد بالحضور لاستماع شهادته ومن تخلف من هؤلاء الشهود او شهد زورا يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وتتخذ بشانه الاجراءات المنصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 10
1 – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية وتصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة بصورة علنية بعد سماع دفاع المتهم او وكيله ولا تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل ويجب ان يكون القرار مسببا وان تقرا اسبابه كاملة قبل النطق به وتصدر القرارات باغلبية اراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويبلغ المحكوم بقرار اللجنة تحريريا خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويقوم مقام التبليغ ارسال صورة القرار بالبريد المسجل وله حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما فاذا اصرت اللجنة يكون قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة واجب الاتباع.
2 – ويجوز الاعتراض على قرار لجنة الانضباط اذا صدر في غيبة المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلامه بالقرار او تسليمه اليه ويكون الاعتراض بتقرير يقدم الى الوزير وتسري في شان اعلام المتهم بتاريخ الجلسة المعينة بنظر الاعتراض وبالقرار الذي يصدر فيها الاوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة السالفة.
3 – ويجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه ان يطلب من اللجنة اعادة النظر في امره بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار. وتفصل اللجنة في كل اعتراض يقدم اليها بشان تسجيل الوكلاء خلال شهرين على الاكثر من تقديمه ويكلف المعترض تحريريا بالحضور امامها لسماع اقواله ويكون قرارها قطعيا.
المادة 11
يضاف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يسجل اسمه في السجل ويستعمل نشرات او لافتات او اي وسيلة اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة مهنة الوكيل وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه هذه الصفة مع عدم الاخلال باية عقوبة اخرى ينص عليه قانون العقوبات او اي قانون اخر.
المادة 12
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا كل من يخالف احكام المادة السابعة.
المادة 13
يقوم موظفو دائرة التسجيل بالتحقيق لاثبات ما يقع من الجرائم المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 14
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 15
على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون.
المادة 16
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 1374 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر مايس سنة 1955.
فيصل
محمد علي محمود
وزير العدلية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
نديم الباجه جي
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 3632 في 5/6/1955