تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 112
تاريخ التشريع : 24-12-1966
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1358| تاريخ العدد :10-01-1966| عدد الصفحات :13| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :651|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...7             الصفحه : 2
 

المادة 9

ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .



المادة 10

يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(1)







المادة 11

1 - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات
2 - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(2)
 






المادة 12

لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .



المادة 13

لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .



المادة 14

1 - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا .
2 - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه .
3 - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .



المادة 15

1 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة .
2 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتذكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .



المادة 16

1 - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد .
2 - اذا شغر مركز نائب النقيب فللمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .



المادة 17

يتالف مجلس النقابة من :
1- النقيب رئيسا .
2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة .
3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .



المادة 18

1 - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .
2 - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .



المادة 19

تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .