المادة 9
لا يجوز لمن مارس المحاماة بعد تركه القضاء ، ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل بحسابه في دعوى كانت معروضة عليه .
المادة 10
لا يجوز لمن ابدى رايه في قضية كانت معروضة عليه بصفته موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة محامية في تلك القضية .
الفصل الثالث
جدول المحامين
المادة 11
1 - يعد مجلس النقابة – خلال شهر شباط من كل عام – جدول باسماء المحامين مرتبا حسب حروف الهجاء ، يذكر فيه محل اقامة المحامي .
2 - ويلحق به جدول اخر باسم المحامين المتقاعدين ، ويذكر فيه تاريخ احالة المحامي على التعاقد .
3 - وترسل نسخ من الجدول الى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمديريات العامة وغرف المحامين ، والى كل من ينسبه مجلس النقابة من المراجع الاخرى .
4 - لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ولكل مرجع قانوني اخر قبول مراجعة المحامي او توكله في دعوى – ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين ، او حاملا هوية النقابة المثبت فيها دفعة بدل الاشتراك السنوي .
والمخالف لذلك يعد مخالفا لواجبات وظيفته .
المادة 12
1 - لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين اذا لم يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ما يلي :
اولا : بدل الاشتراك السنوي في النقابة .
ثانيا : كل الاقساط المستحقة عليه لصندوق تقاعد المحامين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع ما نص في الفقرة السابقة ، مع اضافة قدرها خمسون في المائة من بدل الاشتراك السنوي .
المادة 13
1 - اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي لسنتين متواليتين استبعد اسمه حكما من جدول المحامين .
ويتعين عليه في حالة رغبته بالعودة الى المحاماة ان يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة .
2 - ولا تحسب المدة التي لم يدفع بدل اشتراكها في حينه مدة مقتضية في المحاماة مهما بلغت.
المادة 14
1 - لا يجوز لمن انقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب كان ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان ينتمي الى النقابة مجددا وفق احكام هذا القانون .
2 - والمخالف لذلك يحاكم امام لجنة الانضباط مهما كان العمل الذي يزاوله انذاك .
3 - ويعاقب المخالف بالعقوبة الانضباطية القاضية بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تنفذ بحقه عند قبول انتمائه مجددا .
المادة 15
على المنتمي الى النقابة لاول مرة ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه اليمين الاتية :
" اقسم بالله العظيم وبشرفي ان اقوم بواجبي في المحاماة بصدق وامانة واخلاص ان احافظ على سرها والتزام بقانونا وادابها ، وان احترام القانون واتقيد في اعمالي بقواعد الشرف والنزاهة وبما يوحي الثقة والاحترام وبما يصون كرامتي وكرامة المحاماة والله على ما اقول شهيد ".
الفصل الرابع
التدرج في ممارسة المحاماة
المادة 16
يخضع المنتمي الى النقابة لاول مرة للتمرن على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين التاليتين .
الاولى : التمرن مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة سنوات .
الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة 17
1 - على من اختيار طريقة التمرن المنصوص عليها في المادة السابقة ان يتفق مع المحامي الذي يروم التمرن في مكتبة ويقدم الى النقابة بيانا الى ذلك يحمل توقيعهما .
2 - يتبع في التمرن في السنة الاولى من تاريخ الانتماء الى النقابة الاحكام الاتية .
ا – يمارس المحامي المتمرن بمفرده في السنة الاولى المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنائيات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام الصادرة بها .
ب – وله بمفرده تعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة .
ج – وله بمعية المحامي المتمرن المرافعة في الدعاوى البدائية المحدودة واستعمال طرق الطعن في الاحكام الصادرة بها .
3 - اما في السنة الثانية فله ممارسة الصلاحيات الاتية :
ا – الحضور بمفرده في التحقيق الجنائي .
ب – المرافعات بمفرده في الدعاوى البدائية كافة ودعاوى المحاكم الخاصة واستعمال طرق الطعن فيها عدا الاستئناف منها .
ج - المرافعات بمعية المحامي الممرن في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات .
4 - وبعد انتهاء السنتين يتمتع بصلاحية مطلقة لممارسة المحاماة بقرار من مجلس النقابة .
المادة 18
1 – على المحامي المتمرن ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها والاعمال التي مارسها خلال مدة التمرن .
2 - وعلى المحامي الممرن ان يقدم للنقابة بيانا سريا عن المحامي المتمرن يتضمن رايه في قدرته وسلوكه في المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرن او مدها .
3 - لمجلس النقابة ان يقرر الاكتفاء بالتمرن الجاري خلال السنتين ويمنح المحامي صلاحية الممارسة للمحاماة بصورة مطلقة وله ايضا ان يقرر تمديد مدة التمرن مدة لا تتجاوز السنة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .
المادة 19
على من اختار طريقة التدرج في الصلاحيات المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون ان يتبع ف ممارسة المحاماة الاحكام الاتية :
1- يمارس في السنة الاولى من تاريخ انتمائه الى النقابة الدعاوى الصلحية والدعاوى الاحزال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنايات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن فيها .
2- ويمارس في السنة الثانية الدعاوى البدائية المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والتحقيق الجنائي مطلقا واستعمال طريق الطعن فيها .
3- ويمارس في السنة الثالثة الدعاوى البدائية غير المحددة ودعاوى الجنايات .
4- وبعد انتهاء السنة الثالثة عليه ان يقدم بيانا بالاعمال والدعاوى التي مارسها ، ولمجلس النقابة ان يقرر منحه صلاحية مطلقة او تمديد مدة التدرج مدة لا تتجاوز سنة واحدة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .
5- لا يجوز ان يمارس اية صلاحية من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة الا بقرار من مجلس النقابة .