البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 76 تاريخ التشريع : 16-12-1959 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : نظام الاجازات المرضية المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 275| تاريخ العدد :23-12-1959| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :413|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :13 مواد التشريع :
1 2 الصفحه : 2
المادة 9
يلغى نظام الاجازات المرضية رقم 52 لسنة 1940 وتعديلاته .
المادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزيري الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبة
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 275 في 23 / 12 / 1959
الهوامش
(1) - صححت هذه المادة بحيث حذفت كلمة (الاستعانة) وحل محلها كلمة (الاستعاضة) بموجب بيان تصحيح خطأ مطبعي في نظام الاجازات المرضية، لسنة 1961 :
(2) - الغيت الفقرة ( 1 - أ) من هذه المادة، والغيت الفقرة (3) بموجب المادة (1) من نظام تعديل نظام الاجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959، رقم 13 لسنة 1985،
- الغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من نظام تعديل نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959، رقم 33 لسنة 1969
النص القديم للفقرة ( 1 - أ) :
1 - أ - على الموظف والمستخدم عند اصابته بمرض يستدعي انقطاعه عن العمل ان يحصل على تقرير طبي من طبيب رسمي او طبيب مجاز او موظف صحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام ولا يجوز ان تمنح الاجازات المرضية لموظفي الخدمة التعليمية ومستخدميها الا من قبل طبيب تابع لمديرية صحة الطلاب ولهؤلاء ان يحصلوا على تقرير طبي من طبيب مجاز او من الموظف الصحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب تابع لمديرية صحة الطلاب على ان لا تتجاوز مدة الاجازة عشرة ايام ولاكبر موظف في الاماكن التي ليس فيها مؤسسات صحية ان يخول الموظفين والمستخدمين مراجعة اقرب مؤسسة صحية على ان لا تتجاوز مدة المراجعة ثلاثة ايام وتعتبر هذه المدة للموظف اجازة اعتيادية فيما اذا لم يثبت مرضه .
النص القديم للفقرة (3):
3 - اذا كان المرض يحتاج الى اجازة تتجاوز عشرة ايام فيجب ان تمنح بناء على تقرير صادر من هيئة طبية رسمية كما ان تمديدها يجب ان يكون مستندا الى تقرير طبي مماثل .
النص القديم للفقرة (4):
4 - يجوز الموافقة على الاجازة المرضية اذا كانت مستندة الى تقرير طبيب لعشرة ايام ولهيئة طبية اكثرمن عشرة ايام خارج العراق على ان تكون مصدقة من المراجع العراقية او من ينوب عنها في الخارج .