المادة 9
1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض
2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة في المنشات السياحية(1)
المادة 10
على مديري المنشات السياحية اتخاذ الوسائل الكافية للمحافظة على النظام والاداب العامة فيها .
المادة 11
على مديري الفنادق والدور السياحية اجراء ما يلي : -
1- وضع قائمة يومية في محل بارز تتضمن الغرف المشغولة والمطلوب حجزها واسماء شاغليها وحاجزيها والخالية منها .
2- مسك سجل خاص بطلبات الحجز مصدق من المصلحة يتضمن تاريخ طلب الحجز وكيفية وقوعه واسم الحاجز وعنوانه ومهنته وجنسيته وتاريخ الوصول والمغادرة واية معلومات اخرى ترى المصلحة اضافتها .
3- مسك سجل خاص باسماء النزلاء الذين يمكثون مدة تزيد على اثنتي عشرة ساعة ويتضمن اسم النزيل وجنسيته ومهنته وتاريخ وصوله ومغادرته وجهة السفر واية معلومات اخرى ترى المصلحة اضافتها .
4- تقديم قائمة اسبوعية الى المصلحة باسماء النزلاء وفق النموذج الذي تعده المصلحة .
المادة 12
يحظر على الفنادق قبول تاييد حجز لافواج سياحية اجنبية قادمة من غير طريق شركات او وكالات سياحية مرخصة .
المادة 13
لموظفي ومستخدمي المصلحة الذين يخولهم المدير العام، دخول المنشات السياحية وتفتيشها للتاكد من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 14
على امانة العاصمة او البلدية عرض المعاملات والخرائط الخاصة ببناء المنشات السياحية على المصلحة للموافقة عليها قبل اصدار اجازة البناء .
المادة 15
على صاحب او مدير كل فندق سياحي الاستمرار على استثماره مدة لا تقل عن عشر سنوات .
المادة 16
1- لكل شخص حق الاعتراض لدى الوزير على القرارات والاوامر اذا مست حقوقه او الحقت الضرر به وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار او الامر .
2- تحال الاعتراضات من قبل الوزير على لجنة استئنافية تؤلف من قبله برئاسة المدير العام وعضوية مدير المصايف في المصلحة او من يقوم مقامهما وممثل عن وزير الثقافة والارشاد ويعرض قرار اللجنة على الوزير للبت فيه ويكون قراره نهائيا .
3- تستوفي المصلحة دينارين رسما عن الاعتراض يعاد الى المعترض اذا ظهر انه محق في اعتراضه .
4- على اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله على ان تستدعي المعترض امامها لسماع اقواله اذا طلب ذلك
المادة 17
1 - مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من : -
ا- خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه .
ب- غش الزبائن او تعمد عدم ايفاء الخدمات التي التزم بتقديمها لهم بموجب هذا القانون .
2 - للمحكمة ان تقرر غلق المنشاة السياحية لمدة لا تزيد على شهر واحد عند تكرار المخالفة .
المادة 18
تخضع المنشات السياحية لاحكام القوانين الصحية والانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 19
للمنشآت السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج رأي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .(2)