تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 95| تاريخ العدد :30-12-2008| رقم الصفحة : 15| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
1- (( تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا  القانون  ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق)).




المادة 10

يوقف العمل باحكامالمادة الخامسة والعشرين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
اولاً النشوز هو تعالي احد الزوجين على الآخر كما في الحالات الآتية:
1- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.
2- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصداً الاضرار بالزوج الآخر.
3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.
4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.
ثانياً: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.
ثالثاً: يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة
البتات وعلى الوجه الآتي:
1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.
2- اذا كانت الزوجة ناشزاً فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.
رابعاً: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقاً بائناً بينونة صغرى.




المادة 11

يوقف العمل بحكم المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:
(اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها).




المادة 12

يوقف العمل بحكم المادة الثالثة والثلاثين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
(لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون).




المادة 13

يوقف العمل بحكم المادة الرابعة والثلاثين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
اولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعاً وقانوناً دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.
ثانياً: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.
ثالثاً: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.




المادة 14

يوقف العمل بالمادة الخامسة والثلاثين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
1- لا يقع طلاق السكران او المجنون والمعتوه والمكره من كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض.
2- يقع طلاق المريض مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة ولم يكن فاقد التمييز وترثه زوجته ولو كان الطلاق بائناً.




المادة 15

يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة الا واحدة ولا يقع طلاق المعقدة.




المادة 16

يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين من  القانون  ويحل ما محلها ما يلي:
الطلاق قسمان:
1- الرجعي/وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.




المادة 17

أولاً: يوقف العمل بحكم الفقرتين (2،3) من المادة التاسعة والثلاثين من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:
2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.
3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (4) وكالآتي:-
4- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلاً شهرياً ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.




المادة 18

يوقف العمل بالفقرة (5) من المادة الاربعين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.




المادة 19

اولاً: يوقف العمل ب (1،2) من الفقرة (أولاً) من المادة الثالثة والاربعين من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:
1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.
ثانياً: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة والاربعين من  القانون  في اقليم كوردستان –  العراق.