المادة 9
تستوفى من المشمولين باحكام المادتين 6و7 من هذه التعليمات عند احتساب المدد المبينة فيها لاغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها.
المادة 10
لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدد المحتسبة بموجب احكام المواد 6 و 7 و 8 من هذه التعليمات .
المادة 11
على الوزارات والاجهزة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات المختلطة اعداد دورات لتاهيل الاشخاص الذين يعادون الى الخدمة بموجب احكام قانون احكام اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 .
المادة 12
اذا تايد شمول الشخص باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتتم اعادة للخدمة حتى ان كان قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد المحددة بالمادة -1- من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2005 ويستمر في الخدمة حتى اتمامه الثامنة والستين من عمره .
المادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 في 26/12/2005 .
د. فرهاد نعمة الله حسين
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة
الهوامش
1- الغى نص البند (جـ) من هذه المادة بموجب المادة (2) من تعليمات التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005 ، رقمها 2 لسنة 2008، حل محلها النص الحالي
النص القديم للبند (ج):
بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ثالثا) من البند (ا) من هذه المادة تحدد الامانة العامة لمجلس الوزراء الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم.