تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 154
تاريخ التشريع : 30-11-1967
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1493| تاريخ العدد :04-11-1967| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :743|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصرف الصناعي رقم (22) لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

الاسباب الموجبة

لقد وجد من الضروري لمسايرة حركة التطوير الصناعي في العراق أن يسمح للمصرف الصناعي في الاشتراك في منشات القطاع العام علاوة على القطاع الخاص ويتمكن من تأسيس المشاريع الصناعية مع القطاع العام أو الخاص أو كليهما هذا فضلا عن الحاجة إلى إجراء تعديل في مجلس إدارة المصرف بشكل يجعل هذا المجلس المكون من المدير العام الذي يجب أن يكون رئيسا له بماله من خبرة وكفاءة وحسن إدارة لتنسيق أعمال المجلس وتوجيه جلساته ومن أعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشؤون المال والاقتصاد والصناعة يمثلون المؤسسة العامة للصناعة واتحاد الصناعات ووزارتي الصناعة والمالية اقوى كفاءة وأكثر إشرافا للدولة عليه .
ورؤى أيضا من الضروري النص على الشخص الذي يكون وكيلا عن المدير العام عند غيابه بحيث يقضي على الغموض الوارد في القانون كما أن هناك ضرورة أخرى في وجوب إخضاع المصرف والشركات التي يساهم في رأسمالها إلى رقابة وتدقيق مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي وان هناك ضرورة أيضا لتخويل المدير العام سلطة تطبيق قانون التنفيذ علاوة على قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في سبيل تحصيل ديون المصرف .
لهذه الأسباب رؤى تعديل قانون المصرف الصناعي بالشكل الذي ورد ولأجله
شرع هذا القانون .



الهوامش

(1)- عدلت الفقرة (أ) من المادة الثانية بموجب   المادة رقم 1 من قانون رقم 34 لسنة 1969

النص القديم للفقرة (أ)


 1- يدير المصرف مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لهذا القانون ويتالف من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وهم :
 اولا : المدير العام للمصرف ويكون رئيسا للمجلس .
 ثانيا : ممثل عن وزارة الصناعة بدرجة مدير عام او من موظفي الدرجة الثانية ويشترط ان يكون من حملة الشهادات الهندسية .
 ثالثا : ممثل عن المؤسسة العامة للصناعة بدرجة مدير عام او من موظفي الدرجة الثانية .
 رابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات يرشحه الاتحاد على ان يكون من ذوي الخبرة بشؤون الاقتصاد والمال والصناعة .
 خامسا : ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام او من موظفي الدرجة الثانية .

(2)- الغيت المادة 5 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 91 لسنة 1981 و يعاد تسلسل باقي المواد

النص القديم للمادة الملغاه
تضاف عبارة وحق المساطحة بعد عبارة وحق الارتفاق الواردة في الفقرة 1 - ا من مادة 4 عشرة من القانون .