تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 26-10-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1643| تاريخ العدد :26-10-1968| رقم الصفحة : 598| عدد الصفحات :7| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :598|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

الاسباب الموجبة

وجد ان  قانون زراعة الرز رقم 23 لسنة 1932 المعدل قد طلب مراعاة الاسباب الصحية والاقتصاد في المياه وصيانة التربة في منع او تحديد زراعة الزر بنظام
وهنالك اسباب اخرى تستوجب مراعاتها في النظام وهي حاجة السكان الى مادة الرز الغذائية وصيانة المبازل وصيانة الطرق العامة مما يقتضي النص في القانون على مراعاتها في المنقاة التحديد كما ان القانون قد اخذ بمبدا السماح بزراعة الرز في مساحة معينة من مجموع مساحة كل منطقة تحدد زراعة الرز فيها وقد ينتج عن ذلك عند توزيع هذه المساحة على طالبي الاجازات ان يستاثر قسم منهم بهذه المساحة المعينة ويحرم الباقون من زراعة الرز
وقد تكون في المنطقة عدة جداول وعند توزيع المساحة المعينة للمنطقة على قسم من الطالبين قد تنحصر هذه المساحة بجدول واحد من هذه الجداول وتحرم الاراضي الواقعة على الجداول الاخرى من زراعة الرز فيها وعلى ذلك فان الاخذ بمبدا السماح بزراعة جزء نسبي معلوم من مساحة كل قطعة ارض من القطع المحدد زراعة الرز فيها اضمن لتحقيق العدالة بين المزارعين وتحقيق الاسباب التي ادت الى التحديد منها صيانة التربة
اما الغرامة المحددة بالقانون المذكور فقط اصبحت بحد ذاتها مشجعة ومغرية للزارع لمخالفة احكامه نظرا لكونها قليلة ولا تتناسب مع قيمة ناتج الدونم الواحد من محصور الرز ويقتضي زيادة مبلغ الغرامة عن كل دونم مزروع خلافا لاحاكم القانون الى ما يتناسب مع قيمة معدل ما ينتجه لتكون هذه الغرامة رادعة عن مخالفة القانون
وبناء على ما تقدم ارتؤى تشريع قانون يحقق ما ذكرا علاه
ولاجله شره هذا القانون



الهوامش

1- الغيت الفقرة (ا-2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68، رقمه 79 صادر بتاريخ 5/4/1971 ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك.
 النص القديم للفقرة (ا-2):
 2 - الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة

2- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968، رقم 42 صادر بتاريخ 19/12/1999:
النص القديم للمادة:
ا - لا يجوز لاي شخص زراعة الرز الا باجازة من الجهة المختصة المعينة في النظام وليس للمجتز ان يتجاوز في الزرع المساحة المعينة في الاجازة
ب - لا يجوز للجهة المختصة اعطاء الاجازة بزراعة الرز في الاراضي التي يمنع النظام زراعة الرز فيه

3- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من  قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968، رقم 42 لسنة 19/12/1999 حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (ا):
ا - كل من يخالف احكام مادة 2 من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالرز في ارض ممنوع زراعة الرز فيها او مزروع بدون اجازة من الجهة المختصة او مزروع زيادة المساحة المجاز بزرعها

4- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68، رقمه 79 صادر بتاريخ 5/4/1971 حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (ا):
ا - يجوز تخويل المتصرف والقائمقام سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الاصلاح الزراعي وتاييد وزير الداخلية وموافقة وزير العدل وذلك للنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا القانون