1- الغيت الفقرة (ا-2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68، رقمه 79 صادر بتاريخ 5/4/1971 ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك.
النص القديم للفقرة (ا-2):
2 - الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة
2- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968، رقم 42 صادر بتاريخ 19/12/1999:
النص القديم للمادة:
ا - لا يجوز لاي شخص زراعة الرز الا باجازة من الجهة المختصة المعينة في النظام وليس للمجتز ان يتجاوز في الزرع المساحة المعينة في الاجازة
ب - لا يجوز للجهة المختصة اعطاء الاجازة بزراعة الرز في الاراضي التي يمنع النظام زراعة الرز فيه
3- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968، رقم 42 لسنة 19/12/1999 حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (ا):
ا - كل من يخالف احكام مادة 2 من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالرز في ارض ممنوع زراعة الرز فيها او مزروع بدون اجازة من الجهة المختصة او مزروع زيادة المساحة المجاز بزرعها
4- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68، رقمه 79 صادر بتاريخ 5/4/1971 حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (ا):
ا - يجوز تخويل المتصرف والقائمقام سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الاصلاح الزراعي وتاييد وزير الداخلية وموافقة وزير العدل وذلك للنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا القانون