تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 17
تاريخ التشريع : 14-02-1927
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم (17) لسنة 1927
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 515| تاريخ العدد :23-02-1927|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1927| رقم الصفحة :32|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968

 
عدد مواد التشريع :22   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

تقوم وزارة المالية باعداد طريقة لضبط الحسابات ومسك الدفاتر بحيث تكون ملائمة لاحتياجات كل من الدوائر ولوزارة المالية ان تقرر من وقف الى اخر المنوال الذي بموجبه يقتضي ضبط حسابات كل من الدوائر الحكومية وتقوم وزارة المالية كذلك بتعين الدوائر التي يجب عليها تهيئة تلك الحسابات ورفها الى مراقب الحسابات العام .



المادة 10

على مراقب الحسابات العام ان يرفع بيان الى مجلس الامة مرة على الاقل في كل سنة ويضمنه نتائج التدقيقات التي اجراها في الحسابات العامة ويلفت النظر في ذلك البيان الى كل مساله من المسائل التي قد يظهر له فيها انه قد حصل تجاوز في بعض اعتمادات الفصول او ان بعض الاموال التي تسلمتها الدائرة من اي مورد اخر غير المبالغ السنوية المخصصة لها قد قيدت في الحسابات بصورة مناقضة او مختلفة لما قصده مجلس الامة او ان مبلغا من المبالغ المفيدة على احد اعتمادات الفصول ليس مشفوعا بما يؤيد دفعه او ان المبلغ المقيد بتلك الصورة لم ينفق على المدة التي يعود اليها ذلك الحساب او انه لاي سبب اخر ليس من المبالغ الواجب قيدها على اعتماد الفصل المقيدة عليه .



المادة 11

تقدم الحسابات النهائية للسنة المالية المنصرمة الى مراقب الحسابات العام بحيث لا يتاخر ذلك عن (30) تشرين الثاني من السنة التي تعقبها وبعد ان يفحصها مراقب الحسابات العام يشهد بانه فحصها ويرفع بيانا عنها على الصورة المبينة اعلاه الى مجلس الامة ويرسل نسخه منه الى وزارة المالية .
قبل اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني كان المجلس مجتمعا . اما اذا لم يكن مجتمعا ففي خلال الاسبوع الاول اجتماعه .



المادة 12

على وزير المالية ان يرفع الى مجلس الامة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم تقرير مراقب الحسابات العام لائحة قانونية تتضمن الموافقة على الحسابات والتصديق فضلا على الزيادات التي وقعت من المصروفات النهائية الحقيقية علاوة على اعتماد الفصل المصادق عليه سابقا بما في ذلك الاعتمادات الاضافية .



المادة 13

ليس في هذا القانون بمنع وزارة المالية من الاستمرار على تدوير اعمال فروع الفحص الداخلية في الوزارات والدوائر وليس فيه ما ي منعها ايضا من الاستمرار على القيام بتدابير حسابية وتفتيشية وتدقيقية في الدائرة نفسها مما ترى انه يتضمن اولا جباية جميع الايرادات المستحقة وقيدها في الحسابات وثانيا : عدم انفاق مبلغ بدون صلاحية قانونية او بدون صلاحية صادرة بموجب انظمة او تعليمات وثالثا : قيد جميع المبالغ المنفقة في الحسابات بصورة صحيحة ورابعا : عدم وقوع التلاعب او الغش وذلك فضلا عن التدابير التدقيقية التي يقوم بها مراقب الحسابات العام نيابة عن مجلس الامة والمشروحة في هذا القانون .



المادة 14

يعين ملاك دائرة مراقب الحسابات العام بناء على اقتراح المراقب بموافقة وزير المالية واذا لم يوافق وزير المالية على الملاك المقترح فعلى المراقب ان يقد اعتراضاته بتقرير يقدمه الى مجلس الامة والمراقب هو الذي يختار الاشخاص الذين يرغب في تعينهم للوظائف المحررة في هذا الملاك وله ان يرفعا او يحول الموظفين والمستخدمين او يسحب يدهم عن العمل وفقا للنظامات والقوانين العامة الصادرة بشان الموظفين .



المادة 15

تكون دائرة مراقب الحسابات العام تحت اشراف وزارة المالية من وجهة مراقبة تلك الدائرة .



المادة 16

يعين مراقب الحسابات العام ومعاونه ارادة ملكية تصدر بناء على اقتراح وزير المالية وبقرار مجلس الوزراء ويكون عزلها وسائر ما يتعلق بها من المعاملات الذاتية على نفس الشروط والاحوال الواردة في شان رئيس واعضاء محكمة التمييز وان لا تكون درجته تحت درجة المتصرفين من الدرجة الاولى والمديرين العامين اذا كانت درجتهم اكبر ودرجة معاونه من درجة القائم من الدرجة الاولى .



المادة 17

لا يجوز لمراقب الحسابات العام او معاونه ان يشغل اي وظيفة اخرى علاوة على وظيفتيهما ولا ان يرشحا للنيابة ما لم يستقيلا من منصبيهما



المادة 18

عند غياب مراقب الحسابات العام يقوم معاونه بالاعمال التي انيط اجراؤها في هذا القانون بمراقب الحسابات العام عدا الشهادة بصحة الحسابات ورفع البيان عنها الى مجلس الامة



المادة 19

يكون مراقب الحسابات العام مسؤولا كذلك امام مجلس الامة عن القيام بتدقيق حسابات الدخل والخرج العائد لوزارة الاوقاف وذلك على المنوال المبين اعلاه .