تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : املاك الدولة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 05-09-2016
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 21 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4415| تاريخ العدد :05-09-2016| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :9| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

يلغى نص  المادة (25) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 25 - اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (50 %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة .
ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية .
ثالثاً - للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم او أولادهم القاصرون داراً او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدول او الجمعيات التعاونية الإسكان .
رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر :
أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها .
ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة .
المادة - 25- (مكرر) : لوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق .



المادة 10

يلغى نص  المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة - 26 - أولا - يجوز ايجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية :
أ - منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة .
ب - دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقراً لإعمالها او لإغراضها المنصوص عليها في القوانين .
جـ - مستأجرو حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر .
د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك .
هـ - مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية .
و – مستأجرو الأراضي المملوكة للدولة لغرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار .
ز – شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات ( VSAT ) التي تربط بالبدالات .
ثانيا - أ – يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .
ب – يتم ايجار الأراضي المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة ( 7 ) من هذا القانون .
ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية على ان يعاد تقدير البدل الحقيقي كل ( 3) ثلاث سنوات .
رابعاً - أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية اذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( 10 ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( 10 ) عشر سنوات .
ب – على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل ( 3 ) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافة يسقط حقه في طلب التمديد .
جـ - عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة ( 10 %) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية .



المادة 11

يلغى نص  المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة - 34 - يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية :
أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام .
ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .
ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة .
رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .



المادة 12

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



                                                                        فؤاد معصوم
                                                                     رئيس الجمهورية



الاسباب الموجبة

لتلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 , ولإيجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه إلغاء  قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (163) لسنة 1998 , ولمعالجة ما أفرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص , شرع هذا القانون .