تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 14-09-1959
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام وزارة التخطيط
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 231| تاريخ العدد :23-09-1959| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :227|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام وزارة التخطيط رقم (15) لسنة 1966

 
عدد مواد التشريع :22   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

دائرة الاسكان والمصايف

المادة 9

واجباتها اقتارح خطة الاسكان العامة وتمويلها واسلوب توزيع الدور على المواطنين في مناطق العراق على ان تشمل هذه الخطة اقتارح المشاريع المكملة لها كالانارة واسالة الماء ومجاري المياه القذرة وتجهيز المدن بالغاز الطبيعي وغيرها وتقوم هذه الدائرة باقتراح الخطة الضرورية لتحسين المصايف ورفع مستواها الاجتماعي .



دائرة المباني العامة

المادة 10

واجباتها اقتراح الخطة المناسبة لتوفير الابنية العامة التي تحتاجها الدولة من دوائر ومدارس ومستشفيات وفنادق وغيرها من مؤسسات الترفيه الاجتماعي .



دائرة العمل والاجور

المادة 11

واجباتها اقتراح الخطة اللازمة لتوفير الايدي العاملة الفنية لانجاز مشاريع الخطة الاقتصادية التفصيلية وتشغيل مشاريعها وسد احتياجات المشاريع الاهلية على ان يكون من اهداف هذه الخطة تحقيق لااستخدام الكامل للايدي العاملة العراقية وزيادة طاقاتها الانتاجية ورفع مستوى ظروف العمل الاجتماعي والثقافي .



دائرة الصحة العامة

المادة 12

واجباتها اقتارح الخطة اللازمة للعناية بالصحة العامة وتوفير الادوية والادوات والاجهزة والكفاءات الطبية والعمل على القضاء على الامراض الوبائية .



دائرة الثقافة العامة

المادة 13

واجباتها اقتراح الخطة العامة لمكافحة الامية ونشر التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وتوفير الوسائل الكافية لتحقيق الارشاد الوطني والقومي .



المادة 14

يرأس كل دائرة من الدوائر المذكورة في المواد (من 6 الى 13) خبير مختص بدرجة مدير عام عراقي او اجنبي يعاونه عدد كاف من الاختصاصيين والموظفين والمستخدمين .



المادة 15

تكون طريقة عمل الدوائر المذكورة في المادة المتقدمة كما يلي :
1- تدرس كل دائرة الاقتارحات والتقارير والمعلومات والمشاريع المتعلقة بتخطيط القطاع الخاص بها التي ترد اليها من دوائر التخطيط في الوزارات الاخرى ومن دائرة الاحصاء المركزية ومن اي مصدر اخر .
2- تقوم كل دائرة باستكمال هذه الدراسات ولها ان تطلب معلومات اخرى وان تقوم بالبحوث والكشوف التي تراها ضرورية لذلك .
3- تنسق كل دائرة المعلومات المتجمعة لديها في خطة تشمل القطاع الخاص بها على ان تكون منسجمة مع مبادىء الخطة الاقتصادية التفصيلية التي اقرها مجلس التخطيط الاقتصادي لتنفيذ سياسة مجلس الوزراء تطبيقا للفقرة (2 - أ) من المادة التاسعة من  قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 .
4- ترفع كل دائرة الخطة التي انجزتها طبقا للفقرة السابقة الى وزير التخطيط للمصادقة عليها ولا حالتها الى هيئة التنسيق الفني والاقتصادي .
5- تقوم كل دائرة بمراقبة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص بها من الخطة العامة التي امر مجلس الوزراء بتنفيذها حسبما جاء في الفقلارة (1 - أ) من المادة التاسعة من  قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 على ان ترفع تقارير دورية بذلك الى الوزير .



المادة 16

دائرة الاحصاء المركزية يراسها خبير بدرجة مدير عام عراقي او اجنبي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والاجراء وتكون واجباتها مع واعداد وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بكافة اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي وغيرها وكذلك تزويد دوائر وزارة التخطيط بما تحتاجه من احصائيات ومعلومات خاصة ضرورية لاعداد الخطة الاقتصادية التفصيلية وتعين التشكيلات الفنية والادارية لهذه الدائرة بتعليمات يصدرها الوزير .



هيئة التنسيق الفني والاقتصادي :

المادة 17

1 - يراسا الوزير او من ينيبه وتتالف من رؤساء الدوائر المنصوص عليه في الفقرات (3و4و5و6و7و8و9و10و11) من المادة الثالثة من هذا النظام ومن الاختصاصيين والخبارء العراقيين والاجانب الذين يقرر الوزير ضمهم الى هذه الهيئة بصورة دائمية او موقته .
2 - تكون واجبات الهيئة دراسة الخطط الخاصة بكل قطاع اقتصادي والمقدمة من قبل دوائر التخطيط المختلفة وتوحيدها بخطة اقتصادية تفصيلية عامة يراعى فيها مبادىء التكامل والاولية والموازنة بين نسبة الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الحكومية والاهلية من ناحية وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية اخرى . وكذلك اقتارح التوصيات والتدابير المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية اللازمة لتسهيل تنفيذ الخطة التفصيلية العامة والضرورية لتلافي النتائج الاقتصادية الضارة التي قد تترتب على تنفيذ هذه الخطة مجردة من هذه التوصيات والتدابير على ان تراعى الهيئة في ذلك احكام الفقرة (1 - أ) م المادة التاسعة ن  قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 .



السكرتارية

المادة 18

يديرها سكرتير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باعداد مناهج هيئة التنسيق الفني والاقتصادي ومجلس التخطيط الاقتصادي وتبليغ اعضاء الهيئة والمجلس بالمناهج ومواعيد انعقاد الجلسات وضبط المحاضر والمقررات وتسجيلها وتبليغها الى الجهات المختصة .



المادة 19

للوزير اصدر التعليمات المناسبة لتسهيل تطبيق هذا النظام وذلك بتفصيل واجبات التشكيلات الواردة فيه وتحديد ارتباطها الادارية مع بعضها وبيان اسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف او مستخدم .