(1) -اضيفت العبارة ( والقيام بالاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي وادارة واستثمار المناطق الحرة التي تنشا ضمن اراضي المصلحة ) الى اخر الفقرة ( أ ) بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 158 لسنة 1969 .
اضيفت عبارة (والملاحة في المياه الداخلية)الى اخر الفقرة أ بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 35 لسنة 1965 .
(2) - عدلت الفقرة ب بموجب المادة الرابعة /ثانيا من قانون رقم 35 لسنة 1965 .
اضيفت عبارة(ممثل عن وزارة الاقتصاد – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد )الى الفقرة أ بموجب المادة 4 /اولا من قانون رقم 35 لسنة 1965 .
عدلت الفقرة د بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 51 لسنة 1962 .
النص الاصلي القديم للفقرة د:-
د - يجتمع المجلس عادة في مقره في البصرة ويجوز انعقاده في بغداد عند الاقتضاء
النص القديم للفقرة-أ-المعدلة بموجب قانون رقم 51لسنة 1963 وقانون رقم 176 لسنة 1959:-
– أ – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة مؤلف على الوجه الآتي: -
الرئيس – وزير المواصلات والاشغال.
- الاعضاء –
المدير العام – ويكون عضوا دائميا في المجلس وينوب عن الرئيس عند غيابه.
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة التجارة وممثل عن وزارة النفط – ويعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التجارة والنفط
احد كبار موظفي مصلحة السكك الحديدية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات والاشغال.
النص القديم للفقره أ المعدلة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1963
أ-1-تدار شوون المصلحة من قبل مجلس الادارة مولف على الوجة الاتي:-
الرئيس – المدير العام .
الاعضاء – ممثل عن وزاغرة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة التجارة – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة .
ممثل عن وزارة النفط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط .
ممثل عن وزارة السكك الحديدية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
ممثل عن وزارة التخطيط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط .
2 - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .
النص الاصلي القديم للفقرة ب:-
ب – يعين بنفس الطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء اضافيون ينوبون عن من يغيب من الاعضاء الاصليين.
النص القديم للفقرة أ المعدل بموجب قانون رقم 50 لسنة 1963
أ- تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة مؤلف على الوجه الاتي : -
الرئيس – المدير العام او وكيله .
الاعضاء : -
رئيس مهندسي مصلحة الموانيء العراقية او وكيله .
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة التجارة – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة .
ممثل عن وزارة النفط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط .
ممثل عن مصلحة السكك الحديدية العراقية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
النص القديم للفقرة ب المعدلة بموجب قانون رقم 50 لسنة 1963
ب - يعين عضوان احتياط (اثنان) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات لينوبا عن من تغيب من الاعضاء الاصليين .
(3) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 50 لسنة 1963.
النص القديم:-
تعرض القرارات على الوزير للمصادقة وله حق الاعتراض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة وفي هه الحالة يعاد النظر في القرارات من قبل المجلس فان اصر على رايه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه .
(4) - الغيت العبارة (في الخليج العربي) الواردة في كل من الفقرة (ا) من المادة الثانية والفقرات (س. ع. ف) بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 130 لسنة 1970 .
اضيفت الفقرة ( ق ) الى المادة و استبدلت الفقرة ( ق ) الاصلية بفقرة ( ر ) بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 130 لسنة 1970 .
عدلت الفقرة ( م ) بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 169 لسنة 1969
اضيفت الفقرات ( س , ع , ف , ص ) بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 158 لسنة 1969
اضيفت الفقرة ن بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 35 لسنة 1965 وعدل تسلسل الفقرة التي تليها الى س .
النص القديم للفقرات ( س , ع , ف )
س - الموافقة على قيام المصلحة بالاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي مقابل الاجور المقررة رسميا لذلك .
ع - الاعفاء من الاجور المقررة عن الاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي لحد( - /5000) دينار .
ف - اعادة منتسبي المصلحة للعمل في الموانئ العربية في الخليج العربي بموجب الشروط التي يقررها المجلس ولمدة لا تتجاوز سنتين .
النص القديم للفقرة ( م )
م – اعفاء كل او جزء من نسب الاجور التي تستوفى بموجب جدول عوائد واجور الميناء وذلك في القضايا الخاصة لحد مبلغ (-/100) دينار في كل قضية.
(5) - عدلت الفقرة أ بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 176 لسنة 1964 .
النص القديم للفقرة أ:-
– أ – على مجلس الادارة ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية الميزانية السنوية للمصلحة وميزانية مشروع حفر سد الفاو لتعرضا على وزير المالية للمصادقة عليهما ثم عرضهما على مجلس الوزراء ومجلس الامة لتشريعهما كميزانيتين ملحقتين بميزانية الدولة العامة.
(6) - عدلت الفقرة ب بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 75 لسنة 1965 بحيث استبدلت كلمة للخزينة العراقية بكلمة للمصلحة .
(7) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 6 من قانون رقم 35 لسنة 1965 بحيث اصبح نص المادة السابق فقرة رقم 1 واضيف للمادة الفقرة رقم 2