المادة 9
كل شخص يبين عمدا" في الطلب الذى يرفعه للاستفادة من احكام هذا القانون معلومات يعلم بانها كاذبة اولا يصرح بمسالة يعلم بان التصريح بها من واجباته وثبت ذلك لدى المحكمة يعاقب بالحبس لمدة لا تتعدى ستة اشهر او بغرامة لا تربو على الفي (2000) ربية .
المادة 10
لوزير المالية ان يلغي الشهادة الممنوحة وفق المادة الثالثة اعلاه في الحالات التالية :
(ا) اذا لم يكن المشروع مؤسسا وفقا للاقتراحات التي ابديت حين الطلب .
(ب) اذا ابطل المشروع ما لم يكن الابطال ناشئا عن اسباب وقتية لاغير .
(ج) اذا حكم على صاحب المشروع مرتين او اكثر باحدى الجرائم المذكورة في المواد (5و6و9) من هذا القانون .
(د) اذا لم يراع اى شرط من الشرائط المبينة في الفقرة (ج) من المادة الاولى بخصوص استخدام غير العراقيين . وادارة المعمل .وعند الغاء الشهادة تزول استفادة المشروع من جميع الاعفاءات المذكورة في المادة الثالثة اعلاه ويكون صاحبه عرضة لان يدفع الى الحكومة المبالغ التي يوعز بها وزير المالية بغية تعويضها عن الخسارة التي تكبدتها لقاء الاعفاءات التي تم التمتع بها وفق هذا القانون قبل الغاء الشهادة ما لم تحدث اسباب اضطرارية تستوجب سد المعمل .
المادة 11
لا تسرى احكام هذا القانون الى مشاريع اسست وتؤسس بناء على اتفاق معقود مع الحكومة مع مراعاة ما جاء في المادة الاولى اعلاه الا اذا نص بصورة خاصة في ذلك الاتفاق على تطبيق احكام هذا القانون عليها
المادة 12
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر اذار سنة 1929 واليوم الخامس من شهر شوال سنة 1347 .
فيصل
يوسف غنيمة عبدالمحسن السعدون
وزير المالية رئيس الوزراء