تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 45
تاريخ التشريع : 17-11-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (45) لسنة 2008 الخدمة الخارجية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4097| تاريخ العدد :17-11-2008| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :20| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :51   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...6             الصفحه : 2
 

الفرع الثاني

تعيين السفير

المادة 9

اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون :
أ - عراقي الجنسية.
ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل.
ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً.
هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .
و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل.
ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.



المادة 10

يؤدي السفير اليمين القانونية التالية امام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الخارجية :-
بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، و التزم بدستور جمهورية العراق ، والإعلاء من مصالح
العراق وشعبه ، وأسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد ، والله على ما أقول شهيد).



الفرع الثالث

القائم بالاعمال المؤقت

المادة 11

أولاً - يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول.
ثانياً - تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس له.



الفرع الرابع

تعيين الملحقين الفنيين

المادة 12

أولا ً- يجوز تعيين الملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم كالملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والإعلاميين والصحيين وغيرهم في خارج العراق من غير وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ثانيا ً- يشترط فيمن يعين بالوظائف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي :
أ - أن يكون عراقي الجنسية.
ب - أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
جـ - حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل.
د - يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون لديه إلمام كاف بها على الأقل.
ثالثًا ـ لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل وبالتنسيق مــع الوزارة المعنية سحب صفة السلك الدبلوماسي أو السلك الإداري التي منحها للملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظيفهم في البعثة وتتحتم اعادته نقلا إلى وزارته.
رابعاً ـ يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون لهم وموظفو المؤسسات برئيس البعثة إدارياً.
خامساً ـ يلتزم الموظفون المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية .
سادساً ـ يتقاضى الموظفون المنصوص عليهم فــي البند ( أولاً ) مــن هـــذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14( من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .



الفرع الخامس

تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والإقليمية

المادة 13

أولاً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي .
ثانياً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظـمات الدولية والإقليمـية ذات الطبيعة الفنية او المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بـين الوزارة المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن توفر فيهم الشروط آلاتية :-
أ - أن يكون عراقي الجنسية.
ب - من ذوي الاختصاص في مجال عمله.
جـ - لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
د - يتقن إحدى اللغات الأجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
هـ - حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل.
ثالثاً - لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات .
رابعاً - تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين.
خامساً - يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والأجــور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .



الفصل الثالث

الشؤون المالية

المادة 14

اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية :
أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.
ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من
الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات:
أ ‌- نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج.
ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم .
جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته.
د - نفقات النقل.
هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته.
و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي.
ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته.
ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات.
ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة.
رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.


الفصل الرابع

الشؤون الوظيفية

الفرع الاول

التثبيت

المادة 15

يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد :
اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته .
ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه .
ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.



المادة 16

تمدد فترة التجربة سنة اخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها فــي المادة (15) من هذا القانون و ينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حاله فشله في اجتياز امتحان التثبيت .


الفرع الثاني

الترقية

المادة 17

يشترط لترقية موظف الخدمة الخارجية، عدا اصحاب الدرجات الخاصة، ان تكون خدمته مرضية بتأييد رئيس الدائرة في تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) من هذا القانون مع مراعاة توفر الشروط المـقررة قانوناً للترقية.



المادة 18

للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.


المادة 19

اولاً - يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي :
أ - من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً.
ب - من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.
جـ - الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
ثانياً - تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.