تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 23-03-1963
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون هيئة المواصفة والمقاييس رقم (15) لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 787| تاريخ العدد :31-03-1963| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :42|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :21   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

ا – للهيئة شخصية معنوية لها صلاحية تملك الاموال المنقولة والعقار والتصرف بها وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصية بشرط ان لا تتعارض والغرض الاساسي الذي انشئت من اجله .
ب - تعتبر الهيئة مؤسسة ذات نفع عام لجميع الاغراض .
جـ - تخصص الحكومة الابنية والمرافق اللازمة لهذه الهيئة مع منحة مالية سنوية .
د - للهيئة ان تستوفي الاجور التي تقررها عن الفحوص والخدمات التي تقدمها بموجب نظام .



المادة 10

ا – تعد الهيئة ميزانيتها السنوية وتقدمها الى وزارة الصناعة لاقرارها وتقدير المنحة السنوية التي تدفع لها .
ب - تخضع حسابات الهيئة لتدقيق مراقب الحسابات العام .



المادة 11

ا – على الهيئة ان تعطي صفة الالزام لاية مواصفات او مقاييس عندما تقتضي المصلحة والسلامة والصحة العامة ذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب - يجوز لاية جهة ذات مصلحة ان تطلب من الهيئة اصدار مثل هذا البيان .



المادة 12

يكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بين الحضور الرئيس او احد نائبيه وتتخذ القرارات باغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .



المادة 13

للهيئة ان تتصل بالوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات ان تزود الهيئة بما تطلبه منها ويستثنى من ذلك ما تراه القوات المسلحة ضروريا للحفاظ على سريته .



المادة 14

يوضع نظام خاص للجهاز الفني والاداري والمالي للهيئة ويحدد بموجبه درجات الموظفين والمستخدمين ورواتبهم وترفيعهم وامور انضباطهم ومقدار المخصصات لاعضاء اللجان الفرعية .



المادة 15

يعاقب كل من خالف المواصفات والمقاييس الالزامية الصادرة وفق المادة الحادية عشرة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز (500) دينار او الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بهما معا مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة .



المادة 16

يجوز وضع انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .



المادة 17

تلغى نصوص القوانين والانظمة التي تتعارض مع هذا القانون وتبقى المواصفات والمقاييس الصادرة بموجبها معتبرة حتى تلغى او يحل محلها مواصفات ومقاييس تقرها الهيئة .



المادة 18

ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 19

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1963 .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

          الزعيم

علي صالح السعدي احمد حسن البكر

نائب رئيس الوزراء         رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

الفريق الركن

طالب حسين الشبيب         صالح مهدي عماش

وزير الخارجية    وزير الدفاع

الدكتور  المقدم الركن

عزت مصطفى    عبد الستار عبد اللطيف

وزير الصحة      وزير المواصلات

اللواء الركن

محمود شيت خطاب         مهدي الدولعي

وزير البلديات     وزير العدل

الدكتور

عبد العزيز الوتاري         بابا علي

وزير النفط        وزير الزراعة

          الدكتور

صالح كبه         احمد عبد الستار الجواري

وزير المالية       وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين

وزير التجارة      وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال       الدكتور سعدون حمادي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية      وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور عبد الكريم العلي     الدكتور مسارع الراوي

وزير التخطيط     وزير الارشاد

اللواء الركن

فؤاد عارف        ناجي طالب

وزير دولة لشؤون الاوقاف  وزير الصناعة

حازم جواد

وزير دولة

لشؤون رئاسة الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 787 في 31 -3 -1963