تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 45
تاريخ التشريع : 13-04-1931
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون رسوم النفط ومنتوجاته رقم 45 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 972| تاريخ العدد :23-04-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :434|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

لمدير الكمرك والمكوس الصلاحية باصدار الحكم في جميع الجرائم المشار اليها في المادة (8) اعلاه على ان للفريق المجحفة حقوقه حق الاعتراض على الحكم كتابة لدى مدير الكمارك والمكوس العام خلال شهر واحد من تاريخ صدور ذلك الحكم .
ولوزير المالية ان يطلب اوراق القضية التي نظر فيها مدير الكمارك والمكوس العام وان راى لزوما لذلك فله الصلاحية بتبديل القرارات الصادرة على ان لا يجوز له تزييد العقوبات المفروضة ولا تبديل القرارات المذكورة بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ صدورها .



المادة 10

اذا لم يدفع المجرم الغرامة والرسوم ( ان كان هناك رسوم) حالا او اذا عارض بصورة اخرى في البت في القضية من قبل مدير الكمرك والمكوس فللمدير المذكور ان يجري التعقيبات القضائية في المحاكم الجزائية لاثبات الجرم واستصدار حكم المصادرة .



المادة 11

مع مراعاة ما قد يضعه وزير المالية من التعليمات وما قد يضعه بموافقته مدير الكمارك والمكوس العام من الشروط المتفرعة عنها تعاد كل الرسوم المفروضة في المادة (1) اعلاه وذلك عند التصدير من العراق .
ويعاقب على مخالفة تلك التعليمات والاوامر وفق منطوق المادة (8) اعلاه ويحكم فيها وفق احكام المادتين 9 و 10 اعلاه .



المادة 12

لوزير المالية ان يضع التعليمات المقتضاة لتغيير الكحول بغية جعلها غير صالحة للشرب بصورة دائمة وفعالة وللبت في اي من الكحول تعتبر من الكحول المغيرة فيما يتعلق بتادية الرسوم المفروضة في هذا القانون .



المادة 13

تلغى القوانين التالية :
1 ـ  قانون رسوم النفط ومنتوجاته رقم 48 لسنة 1927 .
2 ـ المادة الخامسة من  قانون المكوس رقم 28 لسنة 1928 .



المادة 14

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 15

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر نيسان سنة 1931 واليوم السادس والعشرين من شهر ذي العقدة سنة 1349 .
فيصل
رستم حيدر
وكيل رئيس الوزراء
ووزير المالية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 972 في 23 نيسان سنة 1931