المادة 9
1 - يسوغ لكل شخص خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلان الاول ان يقيم دعوى في المحكمة المدنية على طالب التسجيل معترضا على ذلك الطلب .
2 - للمحكمة حين البت في الدعوى ان ترفض او ان تقبل الاعتراض بصورة باتة او ان توعز بالسماح بالتسجيل بعد مراعاة الشروط او التعديلات او التحديدات التي قد تراها لازمة فيما يتعلق بطريقة الاستعمال او محل ذلك .
3 - على المدعي ان يبلغ المسجل بصورة من عريضته ومرافعته وعلى المحكمة ان تبلغ المسجل بصورة من الحكم .
المادة 10
1 - اذا لم يقدم اعتراض ما او اذا قدم وكان القرار النهائي بصالح طالب التسجيل فعلى المسجل ان يسجل العلامة الفارقة اذا طلب منه الطالب ذلك ودفع الرسوم المقررة . ولكن لا يتم التسجيل في حال من الاحوال قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الاعلان الاول .
3 - اذا كانت العلامة الفارقة بشان اكثر من صنف واحد من البضائع فيجرى تسجيل منفرد بشان كل صنف من الاصناف .
4 - على المسجل عند انتهاء معاملة التسجيل ان يمضي شهادة التسجيل ويسلمها للطالب .
المادة 11
1 - اذا لم يقم الطالب بالتسجيل خلال 12 شهرا من تاريخ الطلب الاصلي ولم يكن هناك دعوى اعتراض معلنة فعلى المسجل ان يطلب من الطالب اكمال التسجيل في ظرف شهر واحد واذا لم يفعل ذلك في ظرف تلك المدة فيلغى الطلب الاصلى .
2 - اذا الغي الطلب الاصلي يبقى الرسم المدفوع للخزينة ولم يعاد الى الطالب .
المادة 12
1 - اذا قدم اكثر من شخص واحد طلبات بتسجيلهم كاصحاب علامة فارقة واحدة او كاصحاب علامات تشابه تقريبا الواحدة للاخرى بشان بضاعة مبوبة تحت صنف واحد فيجوز للمسجل في تلك الحالة – قبل صدور الاعلان الاول في اية قضية من هذه القضايا – ان يامر بتوقيف جميع تلك الطلبات الى ان يحصل الطالبون على حكم من محكمة البداءة يذكر فيه الطلب الذي يجب ترجيحه .
2 - على المحكمة حين البت في قضية ما وفق الفقرة 1 من هذه المادة ان تاخذ بنظر الاعتبار طريقة استعمال تلك العلامة الفارقة في العراق ومدة ذلك وتاريخ التسجيل في البلدان الاجنبية .
3 - اذا كان الاعلان الاول قد صدر فلا يوقف الطلب حسب الفقرة الاولى من هذه المادة لكن للفريق المتضرر من ذلك ان يعترض عملا بالمادة 9 من هذا القانون .
4 - الطلب المقدم لتسجيل علامة فارقة تركية بموجب المادة 4 من هذا القانون لا يجوز توقيفه بحكم هذه المادة .
المادة 13
تكون مدة دوام حقوق العلامة الفارقة خمس عشرة سنة من تاريخ التسجيل ويجوز تجديدها من وقت الى اخر لمدد اخرى كل منها خمس عشرة سنة وذلك بعد تقديم طلب الى المسجل حسب الاصول وبعد دفع الرسوم المقررة .
المادة 14
لوزير المالية ولاي شخص له منفعة بذلك ان يطلب ابطال تسجيل احدى العلامات الفارقة حسب الطريقة المبينة في المادة 15 من هذا القانون بناء على الاسباب التالية : -
ا - ان العلامات لا تستحق التسجيل ضمن احكام هذا القانون .
ب - ان تسجيل العلامة يحدث مزاحمة غير عادلة مما تمس حقوق المستدعي في العراق او انها استحصلت باحتيال رغم العلم بحقوق المستدعي في ملكيتها .
ج - انه ليس هناك من يستعمل – بحق – تلك العلامة الفارقة بشان البضاعة التي سجلت من اجلها وانه لم يكن هناك من استعملها على تلك الصورة للسنتين السابقتين .
د - ان اسم وسمعة الشغل التجاري قد زالت سبب التخلي عن المتاجرة بالبضائع .
هـ - ان المشتكي – فيما يخص العلامات الفارقة المسجلة قبل وضع هذا القانون موضع العمل كما ذكر في المادة 31 من هذا القانون – كان حتى تاريخ ذلك التسجيل هو المستعمل للعلامة الفارقة وانه كان له الحق اكثر من غيره في تسجيلها .
المادة 15
1 – تكون طلبات الابطال وفق المادة 14 برفع دعوى في المحكمة المدنية على صاحب العلامة الفارقة المسجل .
2 - تقدم طلبات الابطال وفق الفقرتين ا و ب من المادة 14 في ظرف خمس سنوات تبتدئ من تاريخ التسجيل ووفق الفقرة هـ من المادة المذكورة في ظرف سنتين من تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل .
3 - لا تصدر المحكمة قرارها بالابطال وفق الفقرة ج من المادة 14 من هذا القانون اذا اقتنعت من ان السبب في عدم استعمال العلامة الفارقة ناتج عن ظروف خاصة محيطة بالتجارة ولم يكن القصد ابطال استعمال تلك العلامة فيما يتعلق بالبضائع نفسها .
4 - لا تنجح دعوى التعويض المقامة على المسجل الموظف من اجل قبوله تسجيل علامة ابطلت بعد تسجيلها بموجب هذه المادة ما لم يثبت لدى المحكمة كون المسجل قد قبلها عن سوء نية او عن اهمال قصدي .
المادة 16
1 – اذا اصبح لشخص ما الحق في علامة فارقة عن طريق الانتقال او عن طريق قانوني اخر فعليه ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيله كصاحب للعلامة الفارقة وعلى المسجل عندما يقتنع من حق الطالب في ذلك وبعد دفعه الرسوم المقررة ان يسجله كصاحب للعلامة الفارقة ويدون في السجل البيانات المتعلقة بسند التحويل او السندات الاخرى مما لها مساس بحق الطالب .
2 - تعاد الاوراق الاصلية للطالب بعد ان يؤشر عليها بانها قيدت في السجل ويحتفظ المسجل الموظف بصورة مصدقة منها .
3 - عند وفاة صاحب علامة فارقة مسجلة تنتقل العلامة الى ورثته الذين لهم ان يقدموا طلبا للتسجيل وفق احكام الفقرة 1 من هزه المادة على ان لا يتم التسجيل الى ان يبرز الورثة قساما من المحكمة المختصة يبين اسماء الاشخاص الذين لهم حق الارث . ويكون التسجيل باسم جميع الورثة كاصحاب للعلامة الفارقة مشتركين ما لم يتفقوا كتابة على خلاف ذلك .
المادة 17
السند الذي لم يدون شيء ما بشانه في السجل وفقا لمنطوق المادة 16 من هذا القانون لا يكون معتبرا لدى المحكمة كدليل على ملكية علامة فارقة .
المادة 18
ان العلامة الفارقة بعد ان يتم تسجيلها لا تقبل النقل الا بشان اسم وسمعة الشغل التجاري المختص فيما يتعلق بالضائع التي سجلت من اجلها وينتهي مفعول تلك العلامة مع ذلك الاسم والسمعة .
المادة 19
1 - يجوز لاصحاب العلامات الفارقة المسجلين ان يقدموا طلبا حسب الطريقة المعينة الى المسجل مستاذنين منه تعديلها او اضافة شيء اليها بطريقة لا تؤثر تاثيرا ذا شان في هويتها وللمسجل التي يراها مناسبة ودفع الرسوم المقررة .
2 - وكل اضافة او تبديل في علامة فارقة مسجلة يجب الاعلان عنه وتكون الاضافة والتبديل عرضة للاعتراض كما نص عليه فيما نقدم اعلاه بشان التسجيل الاصلي .