المادة 9
1 - عندما تستعين المحكمة بالخبراء عليها ان تنتخبهم من بين الاسماء المعينة في القوائم المنظمة من قبل لجان انتقاء الخبراء مع مراعاة التسلسل في الانتخاب واحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 .
2 - للمحكمة في دعاوى الاستملاك ان تختار الخبراء ممن تثق بهم دون التقيد بقوائم الخبراء .(1)
المادة 10
اذا لم يكن بين الخبراء المسجلة اسماؤهم في قوائم الخبراء من لهم اختصاص في موضوع الخبرة التي ترى المحكمة الاستعانة بها فلها ان تستعين بمن تراه اهلا لها اذا توافرت فيه شروط المادة الحادية عشرة من هذا القانون .
المادة 11
يشترط في تعيين الخبير ما يلي:
ا- ان يكون من خريجي المعاهد العالية وحائزا على شهادة علمية معترف بها في الموضوع الذي ينتخب فيه او ان يكون ممن عرف بالخبرة وقد مارس خبرته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب- ان يكون حسن السلوك والسمعة جدير بالثقة غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
المادة 12
تزود اللجنة كل خبير معين ببطاقة هوية موقع عليها من قبل رئاسة اللجنة تجدد في شهر تموز من كل سنة ويعين شكلها ببيان يصدره وزير العدلية.
المادة 13
ا - يشطب اسم الخبير من قائمة الخبراء اذا ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف او اذا اظهر غشا او تدليسا او تلاعبا في موضوع الخبرة المنتخب من اجلها . ولا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى ضده .
ب - للجنة انتقاء الخبراء شطب اسم اي خبير لاسباب تتعلق بسلوكه او كفايته وذلك بصورة مؤقتة لا تقل عن ستة اشهر او بصورة نهائية .
المادة 14
للمحكمة في حالة اهمال الخبير او عدم قيامه بالمهمة المنوطة به بدون عذر مشروع ان ترسل اليه اخطارا تطلب فيه انجاز مهمته خلال مدة مناسبة تعين في الاخطار فان لم ينجزها خلالها فلها ان تستبدل غيره به .
المادة 15
تكون كافة القرارات الصادرة من قبل لجان انتخاب الخبراء تابعة للتمييز خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وقرار محكمة التمييز ملزم وواجب الاتباع .
المادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة فانها تنفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 17
على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة 1378 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار سنة 1959 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبة مصطفى علي
وزير الاقتصاد وزير العدلية
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات والاشغال وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية والتعليم
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير الاعمار وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزير الارشاد
الاسباب الموجبة
ان موضوع اختيار الخبراء امام القضاء كان ولم يزل موضوع تذمر وتشكى مختلف الجهات والطبقات بالنظر الى ان اختيارهم كان ولم يزل يجري على اسس غير صحيحة ولم تؤخذ كفاءاتهم وسلوكهم بنظر الاعتبار فكان الحاكم والقاضي يختار اشخاص لا يمتون الى الموضوع الذي ينتدبون لابداء الخبرة فيه باية صلة فادى الى ان تصدر من الخبراء قرارات وبيانات كانت مجالا للطعن والتذمر لهذا وحيث ان للخبراء اهمية عظيمة في كثير من القضايا كالاستملاك مثلا وبالنظر الى العهد الجمهوري الذي يستهدف او ما يستهدف اقامة العدل وتقوية الاجهزة التي تستعين بها الدولة لهذا شرعت هذه اللائحة .
الهوامش
(1) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الخبراء امام القضاء رقم 52 لسنة 1959، رقمه 114 صادر بتاريخ 19/09/1960