تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 72
تاريخ التشريع : 18-06-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3817| تاريخ العدد :01-07-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976

 
عدد مواد التشريع :19   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

– أ – اذا اختلف المحافظ ومجلس الادارة فللمحافظ ان يحكم وزير المالية في موضوع الخلاف واني عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا اذا لم يؤيد وزير المالية وجهة نظر المحافظ.
ب – اذا اختلف مجلس الادارة ووزير المالية في أي امر من الامور يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا ما عدا الامور المتعلقة بتطبيق  قانون مراقبة التحويل الخارجي و نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي فتكون قرارات مجلس ادارة البنك المركزي فيها نهائية غير قابلة للاعتراض .(5)


المادة 10

– البنك شخصية حكمية له حق تملك العقار ويعتبر مؤسسة حكومية لغرض قانون الطوابع وقانون ضريبة الدخل والقوانين الاخرى الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا القانون.



المادة 11

– تدقق حسابات البنك من قبل محاسبين قانونيين يوافق عليهم وزير المالية ويجوز لمراقب الحسابات العام ان يدقق حسابات البنك ومعاملاته.



المادة 12

– على البنك ان ينشر خلاصة حساباته في فترات دورية لا يزيد كل منها على شهر واحد وان ينشر موازنته العامة في فترات دورية لا يزيد كل منها على سنة واحدة.



المادة 13

– يصادق مجلس الادارة على موازنة الحساب السنوي وتعرض على وزير المالية للمصادقة عليها واذا لم تتم مصادقته خلال ستين يوما من تاريخ العرض تعتبر الحسابات نهائية ولا يقبل الاعتراض عليها الا لتصحيح الاغلاط التي قد تظهر فيها.



المادة 14

– لا يجوز للبنك دفع فوائد عن الودائع الخاصة التي قبلها في الحساب الجاري او في الامانات الثابتة.



المادة 15

– يجوز اصدار انظمة داخلية لضمان حسن سير اعمال او ادارة البنك.



المادة 16

– أ – يلغى  قانون المصرف الوطني العراقي رقم (43) لسنة 1947 وتبقى الاجراءات المتخذة بموجبه نافذة عدا ما يخالف منها احكام هذا القانون.
ب – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




المادة 17

– على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة سنة 1375 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر حزيران سنة 1956.
فيصل
خليل كنة احمد مختار بابان
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
- نشر في الوقائع العراقية عدد 3817 في 1 – 7 – 1956 –



الهوامش

(1) - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم 1 من قانون رقم 73 لسنة 1966

النص القديم

– أ – رأس المال المقرر للبنك خمسة عشر مليون دينار عراقي.
ب – يعتبر القسم الذي لم تدفعه الحكومة من رأس المال المقرر مضمونا من قبل الخزينة العراقية الى ان يسدد رأس المال المقرر كله.

(2) - عدلت الفقرة رقم ( 5 ) بوجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 1958

النص القديم للفقرة ( 5 )

5 – مراقبة المصارف والصيارفة وتنسيق اعمالها.

(3) - عدلت الفقرة ( 4 ) من ( د ) من  المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 43 لسنة 1975

عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 23 لسنة 1970

النص القديم للفقرة ( د - 4 )

4 – عضوين من ذوى الاختصاص والخبرة.

النص القديم

– أ – يدير البنك مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء بما فيهم المحافظ ونائب المحافظ.
ب – يعين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينه مرة او اكثر كما يجوز ان يكون في الوقت ذاته رئيسا لمجلس الادارة.
ج – يعين نائب المحافظ من بين اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية لمدة عضويته في المجلس ويجوز تعيينه مرة او اكثر.
د – يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو مرة او اكثر.
هـ - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا للمجلس ونائبا لرئيس المجلس.
و – يعين خمسة اعضاء اضافيون لمجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويدعون لتأمين نصاب الجلسات.

(4) - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم 1 من قانون رقم 77 لسنة 1970

عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 23 لسنة 1970

النص القديم للمادة المعدله

يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.

النص القديم

– يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ وممثلين تعينهم المصارف العاملة في العراق ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.

(5) - اضيفت العبارة ( ما عدا الامور المتعلقة بتطبيق  قانون مراقبة التحويل الخارجي و نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي فتكون قرارات مجلس ادارة البنك المركزي فيها نهائية غير قابلة للاعتراض ) الى اخر الفقرة ( ب ) بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 1 لسنة 1964