(1) - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم 1 من قانون رقم 73 لسنة 1966
النص القديم
– أ – رأس المال المقرر للبنك خمسة عشر مليون دينار عراقي.
ب – يعتبر القسم الذي لم تدفعه الحكومة من رأس المال المقرر مضمونا من قبل الخزينة العراقية الى ان يسدد رأس المال المقرر كله.
(2) - عدلت الفقرة رقم ( 5 ) بوجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 1958
النص القديم للفقرة ( 5 )
5 – مراقبة المصارف والصيارفة وتنسيق اعمالها.
(3) - عدلت الفقرة ( 4 ) من ( د ) من المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 43 لسنة 1975
عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 23 لسنة 1970
النص القديم للفقرة ( د - 4 )
4 – عضوين من ذوى الاختصاص والخبرة.
النص القديم
– أ – يدير البنك مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء بما فيهم المحافظ ونائب المحافظ.
ب – يعين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينه مرة او اكثر كما يجوز ان يكون في الوقت ذاته رئيسا لمجلس الادارة.
ج – يعين نائب المحافظ من بين اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية لمدة عضويته في المجلس ويجوز تعيينه مرة او اكثر.
د – يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو مرة او اكثر.
هـ - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا للمجلس ونائبا لرئيس المجلس.
و – يعين خمسة اعضاء اضافيون لمجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويدعون لتأمين نصاب الجلسات.
(4) - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم 1 من قانون رقم 77 لسنة 1970
عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 23 لسنة 1970
النص القديم للمادة المعدله
يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.
النص القديم
– يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ وممثلين تعينهم المصارف العاملة في العراق ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.
(5) - اضيفت العبارة ( ما عدا الامور المتعلقة بتطبيق قانون مراقبة التحويل الخارجي و نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي فتكون قرارات مجلس ادارة البنك المركزي فيها نهائية غير قابلة للاعتراض ) الى اخر الفقرة ( ب ) بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 1 لسنة 1964