تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تربية وتعليم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 14
تاريخ التشريع : 08-06-1931
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام الامتحانات العامة رقم 14 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 998| تاريخ العدد :16-06-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :96|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام الامتحانات العامة رقم (13) لسنة 1940

 
عدد مواد التشريع :26   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

تعتبر الدرجة الكاملة عن كل درس مائة ويشترط للنجاح الحصول على خمسين درجة من كل درس على حدة مع الحصول على النصاب المطلوب للنجاح وقدره ستين بالمائة من مجموع الدرجات الكاملة .




المادة 10

اذا اخذ الممتحن اقل من خمسين درجة في درس واحد يعاد امتحانه في ذلك الدرس فقط بشرط ان تكون الدرجات المطلوبة لاكمال النصاب لا تزيد عن المئة درجة .



المادة 11

اذا اخذ الممتحن اقل من خمسين درجة في درسين يعاد امتحانه في ذينك الدرسين اذا كان قد حصل على النصاب المطلوب .



المادة 12

اذا كانت درجات الطالب فوق الخمسين في كل درس على حدة ومجموع درجاته اقل من ستين بالمائة يسمح له باعادة امتحانه في موضوع واحد فقط يختاره بنفسه بشرط ان تكون الدرجات الناقصة من النصاب لا تزيد عن مئة درجة بعد طرح درجة الموضوع الذي يختاره الطالب لاعادة الامتحان .



المادة 13

اذا لم ينجح الطالب في الامتحان فله ان يتقدم لامتحان اي سنة من السنين التي تليها .


المادة 14

تجري الامتحانات خلال الثلث الاخير من شهر حزيران وتجري امتحانات الاكمال خلال الثلث الاخير من شهر ايلول .



المادة 15

ان امتحان الاكمال هو اخر فرصة تعطى للمقصرين من الطلاب او الغائبين عن الامتحان الاصلي لعذر مشروع وفق احكام المادة (18) من هذا النظام فلا يجوز اجراء اي امتحان اخر بعده . فالطلاب الذين يرسبون في احد مواضيعه او الذين لم يتمكنوا من اكمال النصاب والذين يتغيبون عنه يعتبرون راسبين في صفوفهم مهاما كانت معاذيرهم واسباب غيابهم .



المادة 16

على كل طالب يود الاشتراك في احد الامتحانات العامة ان يقدم طلبا تحريريا وفقا لاستمارة خاصة يبين فيها كيفية دراسته خلال الثلاث سنين الاخيرة .



المادة 17

تؤخذ اجرة قدرها ثلاثون ربية للاشتراك بامتحان الدراسة المتوسطة وخمسون ربية للاشتراك بامتحان الدراسة الثانوية من الطلاب الذين يتقدمون لهذه الامتحانات اذا لم يكونوا قد اكملوا دراستهم في احدى المدارس الرسمية او الخصوصية في تلك السنة .




المادة 18

اذا تغيب الطالب عن الامتحان لعذر مشروع وقبل البدء بالامتحانات او في خلالها فعليه ان يخبر حالا رئيس لجنة الامتحان في المركز الذي يكون فيه الطالب .
ويعتبر العذر مشروعا ً :
( ا ) اذا كان التغيب ناتجا عن مرض .
(ب) اذا كان الحادث يمنعه عن الحضور في الامتحان .
ففي الحالة ( ا ) على الطالب ان يقدم الى رئيس لجنة الامتحان تقريرا من طبيب الحكومة ويوضح فيه ان مرضه يمنعه عن الحضور في الامتحان في حالة (ب) عليه ان يقنع رئيس لجنة الامتحانات بمشروعية معذرته .
وفي كلتا الحالتين يحق لرئيس لجنة الامتحان ان يقرر تاجيل امتحان الطالب الى اي وقت امتحانات الاكمال وعليه ان يخبر مديرية المعارف بالامر حالا .




المادة 19

تتعين مراكز الامتحانات العامة ومواعيدها باوامر ادارية خاصة في كل سنة .