تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 4
تاريخ التشريع : 15-06-1999
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3765| تاريخ العدد :15-03-1999| رقم الصفحة : 176|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1999|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :22   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

1 - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات .
2 - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون .




المادة 10

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة :
1 - التنبيه .
2 - الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام باي عمل جديد مشمول باحكام هذا القانون مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة .
3 - الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين .
4 - شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل .



المادة 11

1 - للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار .
2 - للوزير الاصرار على قراره او تعديله او الرجوع عنه بقرار مسبب .
3 - اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .



المادة 12

يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما .



المادة 13

تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب درجة البتات .



المادة 14

1 - على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها .
2 - اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها 100 مئة دينار عن كل يوم تاخير ولمدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما .
3 - اذا تاخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة .
4 - لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .



المادة 15

على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .



المادة 16

مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة التسجيل دون اجازة او استعمل نشرات او لافتات او اية وسيلة اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة وكالة التسجيل .



المادة 17

تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية :
1 - 5000 خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل .
2 - 3000 ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .



المادة 18

يلغى  قانون مزاولة مهنة وكلاء التسجيل المرقم بـ 60 لسنة 1955 .



المادة 19

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .