(1) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
يؤلف ديوان التدوين من رئيس ومدونين قانونيين لا يقل عددهم عن الاربعة ويكون مرتبطا بوزير العدلية وتجري المخابرة معه عادة بواسطة وزير العدلية ولرئاسة الديوان بتخويل من الوزير صلاحية المخابرة مع الوزارات والدوائر في الامور الفرعية الناشئة من القضايا المعروضة على الديوان .
(2) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
يشترط في من يكون مدونا : -
ا - اكمال 35 من العمر للرئيس و30 للاعضاء .
ب - التخرج من كلية حقوقية .
ج - الاشتغال في وظائف الحكومة او المجالس التشريعية او المحاماة او كرسي محاضرة في كلية الحقوق او في مجموعها او مجموع قسم منها مدة لا تقل عن الخمس سنوات .
د - المعرفة بقواعد اللغة العربية .
(3) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
وظائف الديوان هي : -
1 - اعداد وتنظيم لوائح القوانين والانظمة المختصة بالشؤون القضائية وبالامور الاخرى المتعلقة بكافة الدوائر التابعة لوزارة العدلية .
2 - تدقيق لوائح القوانين الانظمة المختصة بالوزارات الاخرى - عدا ما يتعلق بالرسوم الكمركية منها - وابداء الملاحظات بشان اسسها وموادها وكيفية تدوينها ويجب ايداع اللوائح الى الديوان قبل عرضها على مجلس الوزراء باسبوع واحد على الاقل وتستثنى من هذه المادة اللوائح المستعجلة .
3 - ابداء الراي والمشورة في المقاولات والاتفاقيات والمعاهدات التي تعقد مع شخص حقيقي او حكمي او دولة وذلك كلما رات الحكومة وجوب استشارة الديون بشانها .
4 - ابداء الراي والمنشور في المواضيع والمعاملات القانونية المختلف فيها بين وزارتين فاكثر او التي حصل تردد فيها لدى احدى الوزارات .
5 - توضح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الدوائر الرئيسية التابعة لها .
6 - النظر في صحة الاوامر والمقررات التي تصدر من الموظفين ومجالس الادارة والبلديات بما فيها مجلس امانة العاصمة بناء على مراجعة من له علاقة بها وبيان ما اذا كانت مطابقة لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ام لا على شرط :
ا - ان لا تكون المراجعة تتضمن شكوى او دعوى ضمن اختصاص المحاكم او
ب - ان لا يكون الامر او القرار تابعا قانونا لطرق الاعتراض او الاستئناف او التمييز او طلب اعادة النظر لدى مقام اعلى ممن اصدره او
ج - ان لا يكون الامر او القرار يتعلق برسوم او ضرائب من اي نوع كانت .
(4) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
لكل وزارة ان تطلب الى ديوان التدوين اعداد وتنظيم لائحة قانون او نظام يختص بها بعد ان ترفق بطلبها تقريرا بشان اسس اللائحة المطلوبة .
(5) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
1 - تعرض الاراء والايضاحات والبيانات القانونية على وزير العدلية وعند موافقته عليها
يصبح العمل بموجبها في الدوائر الحكومية صحيحا .
2 - وللوزير ان يطلب من الديوان اعادة النظر في المقررات والايضاحات والبيانات الصادرة منه مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وعلى كل حال له ان يحتفظ برايه الخاص .
(6) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ديوان التدوين لسنة 1933 الثانوي رقم 49 لسنة 1936، رقمه 12 صادر بتاريخ 1943، واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم:
1 - عهد الى ديوان التدوين بوظائف مجلس الانضباط العام وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 ولاجل القيام بذلك : -
1 - يضاف اليه عضوان من رؤساء الدوائر بقرار من مجلس الوزراء .
2 - يكون رئيس الديوان رئيسا للمجلس المذكور وكون المدونون اعضاء طبيعيين فيها .
3 - ينعقد المجلس من الرئيس واربعة اعضاء على ان يكون اثنان منهم من الاعضاء المضافين وعند غياب الرئيس ينوب عنه اكبر الاعضاء درجة واذا تساوت الدرجات فقدما .
(7) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
تقدم البيانات التي تصدر من ديوان التدوين بشان المراجعات الواقعة حسب الفقرة
6 من المادة الثالثة الى الوزير المختص لاتخاذ التدابير التي من شانها جعل الاوامر او المقررات الصادرة من مطابقة للقوانين او الانظمة او التعليمات المرعية .
(8) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم :
للمحاكم ودوائر الحكومة عندما تجد غموضا او نقصا او تناقضا في احكام القوانين اثناء تطبيقها او حاجة لوضع احكام جديدة او تبين ذلك لديوان التدوين بتقرير وللديوان بعد ان يتحقق من ذلك ان يقترح على الوزارة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لازالة ذلك الغموض او التناقض او لتلافي ذلك النقص او لوضع تلك الاحكام .
(9) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
ا - ينقسم ديوان التدوين بالنظر للاعمال الداخلة في اختصاصه الى ثلاث شعب وهي : -
1 - شعبة التقنين .
2 - شعبة الاستشارة .
3 - شعبة المحاكم .
ب - تقوم شعبة التقنين بشؤون التدوين حسب ما جاء في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة وتقوم شعبة الاستشارة بالوظائف المعينة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من المادة الثالثة ويعهد الى شعبة المحاكمة بالقيام بما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون .
(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
يجوز ان يعهد لاحد المدونين باعمال شعبة واحدة او اكثر وان يشترك مدون شعبة باعمال اخرى عند مسيس الحاجة وان يجتمع مدونو الشعب الثلاثة للمداولة في الامور المهمة ويجري ذلك بطلب من قبل الرئيس .
(11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979:
النص القديم:
ان المسائل التي يشترك مجموع اعضاء الديوان لدرسها ولم يتفقوا على البت بشانها يبت فيها باكثرية الاراء و لصوت الرئيس حق الرجحان اذا تساوت الاراء .