المادة 9
1 - يمتنع على دوائر التسجيل العقاري اجراء اية معاملة تصرفية على الاراضي والبساتين التي يتقرر شمولها باحكام هذا القانون الا بعد استحصال موافقة لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة.
2 - تنتقل الحقوق العينية المثقلة بها الاراضي والبساتين المستولى عليها بموجب هذا القانون الى الاراضي المعوض بها او الى مبلغ التعويض النقدي او كليهما حسبما تقرره اللجنة المختصة ويصادق عليه المجلس او من يخوله.
المادة 10
تسجل الاراض المعوض بها بنفس صنف الاراضي والبساتين المستولى عليها وتسجل الاراضي والبساتين المستولى عليها غير المعوض بها اميرية صرفة خالصة من جميع الحقوق العينية دون استيفاء اية رسوم.
المادة 11
لا يعمل باي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون ولا يقبل طلب ايقاف الاجراءات والقرارات المتخذة بموجبه امام اية جهة قضائية او ادارية.
المادة 12
يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2308 في 29 - 12 - 1973
الاسباب الموجبة
وجد ان الاراضي والبساتين الواقعة ضمن حدود المشاريع الزراعية التي تقوم الدولة بانشائها تختلف في مساحاتها واشكالها وصنوفها وعائديتها بشكل يحول دون تشغيل تلم المشاريع بالكفاءة المرجوة. وبغية تنظيم وتوحيد ملكية الاراضي الزراعي الداخلة ضمن حدود المشاريع المذكورة فق الطرق العلمية واساليب الري والزراعية الحديثة وللتغلب على المشاكل المعوقة لتنفيذ الخطط الزراعية المبنية على اساس الانتاج الكبير والتي تنجم من تعدد الملكيات وتبعثرها ضمن تلك المشاريع.
فقد شرع هذا القانون.