تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 06-05-1934
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون استملاك الاموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1357| تاريخ العدد :17-05-1934|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1934| رقم الصفحة :367|
ملاحظة:  الغي هذه القانون بموجب قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960

 
عدد مواد التشريع :29   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

1- على المتصرف عندما يصله تقرير اللجنة ان يبلغ نسخا منه مع قرار المصادقة على الاستملاك الى المستملك واصحاب الاموال المعروفين ويشعرهم بانه يسوغ لهم ان يقدموا اليه اعتراضاتهم على الثمن المقدر خلال ثلاثين يوما ان كانوا مقيمين في العراق وخلال ستين يوما ان كانوا مقيمين خارج العراق وذلك من تاريخ التبليغ ببيان تحريري لا يحتاج الى طابع. ويعلق اعلان مماثل لهذا الاشعار في دائرة المتصرفية وعلى المال نفسه.
2- وعند انقضاء مدة الاعتراض يحيل المتصرف جميع الاوراق الى المحكمة مع جميع الاعتراضات التحريرية ان وجدت.
3- اذا رفع اعتراض الى المتصرف قبل ان يحيل الاوراق الى المحكمة فلا يرفض لمجرد كونه لم يرفع خلال الاجل المضروب.



المادة 10

1- تعين المحكمة يوما للنظر في القضية وتدعو المستملك واصحاب الاموال المعروفين وتباشر بالنظر في القضية في اليوم المعين سواء حضر الطرفان او احدهما او لم يحضر على ان للمحكمة ان تؤجل النظر في القضية اذا ظهر لها انه لم يكن باستطاعة احد المعترضين فرصة معقولة للحضور.
2- ان لم يعترض احد او ان و جد معترض فلم يحضر في المحكمة من غير معذرة مشروعة او كان حاضرا وسحب اعتراضه فعلى المحكمة عندئذ ان تصدر حكمها فورا بالاستملاك اي معلنة ان معاملات الاستملاك قد تمت وتبين الثمن ما لم تؤجلها حسب الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- اذا حضر معترض في المحكمة ولم يسحب اعتراضه فعلى المحكمة ان تامر بتعيين هيئة خاصة لتبت في المسالة.
4- ليس للمحكمة ان تقبل اعتراضا يتعلق بالثمن المقدر ما لم يكن جاريا وفق المادة التاسعة.



المادة 11

تتالف الهيئة الخاصة من حاكم محكمة يراسها واربعة اعضاء يعين المستملك اثنين منهم واصحاب الاموال الاثنين الباقيين ويحلف كل من الاعضاء يمينا امام المحكمة بانه يقوم باداء واجباته بحياد. ويتقاضى سلفا الاعضاء الذين هم ليسوا بموظفي حكومة اجرة يقرر الرئيس مقدارها ونسبتها على المعترضين.



المادة 12

تجري جميع المعاملات في المحكمة التي تتالف من الهيئة الخاصة المنوه عنها في المادة الحادية عشرة وذلك من تاريخ اجتماعها الى صدور الحكم بالاستملاك.



المادة 13

1- اذا عين الطرفان اعضاءهما على الفور وكان هؤلاء الاعضاء حاضرين فيشكل الحاكم المحكمة ويسمع الدعوى وان لم يكونوا حاضرين فيعين وقتا قريبا للاجتماع.
2- ان لم يستطع الطرفات تعيين اعضائهما على الفور فيامرهم الحاكم بان يقوموا بذلك في مدة اربعة عشر يوما ويؤجل النظر في القضية لهذا السبب وان لم يعين الاعضاء عند انقضاء المدة المذكورة فيعينهم الحاكم نفسه بشرط ان يكونوا من اهل الخبرة والا يكونوا من موظفي الحكومة.
3- لا يجوز ان يكون عضوا في هذه الهيئة من كان مثمنا حسب احكام المادة السادسة.



المادة 14

1- تسمع المحكمة كل الاعتراضات المرفوعة بموجب المادة التاسعة وفي ختام المحاكمة تصدر حكمها معلنة ان الاستملاك قد تم وذاكرة الثمن والنسبة التي يدفع بموجبها الطرفان رسوم الدعوى واجور اعضاء الهيئة الخاصة وغيرها من المصاريف ولا يجوز الاعتراض على هذا الحكم.
2- يسوغ للمحكمة ان تجلب وتسمع شهودا في الحالات التي تراها لازمة لانهاء المسالة كما يجب.



المادة 15

حكم الاستملاك قابل للتمييز لدى محكمة التمييز ويقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تفهيم الحكم وتتقيد محكمة التمييز بحكم محكمة البداءة فيما يخص مقدار الثمن.



الفصل الثالث

أحكام مختلفة

المادة 16

ليس للمستملك ان يضع يده على المال في اي وقت كان الا بعد اجراء التثمين المنوع عنه في المادة الثامنة وباصدار الاذن الذي يتوقف اصداره من جانب السلطات المختصة على استكمال الشروط المبينة في الاتي:-
1- في حالة ان الاوراق لا زالت في دائرة المتصرف على المستملك ان يضع تامينا في صندوق المحكمة المختصة الثمن المقدر مع عشرين في المائة منه زيادة عليه وفي هذه الحالة يصدر المتصرف الاذن بذلك.
2- في حالة ان الاوراق موجودة في المحكمة الا ان الحكم بالاستملاك لم يكن صادرا بعد يجب وضع التامين المذكور في الفقرة السابقة. اما اذا كان الحكم بالاستملاك قد صدر فعلى المستملك ان يؤدي الثمن مع جميع المصاريف المحكوم بها وفي هاتين الحالتين تصدر المحكمة الاذن بذلك.
3- ان الاذن بوضع اليد الصادر وفق هذه المادة يكون واجب التنفيذ من جانب دوائر الاجراء.
4- ان تامين الثمن لا يمنع الاعتراض على الثمن المقدر.



المادة 17

1- لا تبلغ الدعوتية والوثائق العائدة الى المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون خارج العراق ما عدا الوثائق المبحوث عنها في المادة التاسعة ولكن في حالة اقامة اصحاب المال خارج العراق وليس لهم وكيل في العراق ينوب عنهم في القضية فتعلق نسخة منها لمدة ثمانية ايام في دائرة المتصرف او المحكمة وتعلن في احدى الجرائد المحلية كما تكون الحالة وعلى المال نفسه ويعتبر ذلك تبليغا كافيا لهم.
2- تبلغ الوثائق المبحوث عنها في المادة التاسعة بمقتضى الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
3- وفي حالة التبليغ بطريق الاعلان كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة ترسل نسخة من الوثائق الى صاحب المال بالبريد المسجل ان عرف عنوانه لاطلاعه عليها ولكن لا تؤخر المعاملات الى حين ورود خبر وصولها اليه.
4- واذا كان صاحب المال ليس له محل اقامة معلوم فتجري كل التبليغات بطريق الاعلان كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.



المادة 18

1عند صدور الحكم بالاستملاك:-
1- اذا كان المستملك سبق له وضع التامين فالمحكمة تقرر اجراء التقاص بين مبلغ التامين ومجموع الثمن والمصاريف المحكوم بها على المستملك.
2- اذا لم يسبق للمستملك وضع التامين او ان مبلغ تاميناته نقص عن المبلغ المحكوم به عليه فيقرر امهاله مدة ثلاثة اشهر لدفعه المبلغ المطلوب.
3- واذا لم يدفع المستملك المبلغ المطلوب منه خلال المدة المضروبة في الفقرة السابقة فلصاحب المال ان يطلب من المحكمة الغاء حكم الاستملاك وفي هذه الحالة تبلغ المحكمة المستملك نهائيا لزوم دفعه المبلغ خلال شهر وبعد مضي المدة المذكورة وفي تقدير عدم دفع المبلغ تقرر الغاء حكم الاستملاك الصادر وتحميل المستملك جميع المصاريف التي نشات من طلبه الاستملاك وليس هناك ما يمنع دعوى صاحب المال طلب تعويض الضرر الذي اصابه.



المادة 19

تقوم المحكمة بتوزيع الثمن وفق ما ياتي:-
1- اذا كان المال مسجلا في دائرة الطابو ولا يتعلق به حق غير مسجل فيكون الدفع لاصحاب الحصص المعروفين حسبما تقتضيه مقادير حصصهم المسجلة في الدائرة المذكورة.
2- اما اذا لم يكن المال مسجلا في دائرة الطابو او انه كان مسجلا ولكنه تعلقت به حقوق اخرى غير مسجلة ففي هذه الحالة تقوم المحكمة بتوزيع بدل الاستملاك على اصحاب المال المعروفين وفق ما يتفقون عليه والا فتضرب موعدا كافيا لمراجعة المتنازعين المحاكم ذات الاختصاص واستحصالهم احكاما قطعية مثبتة استحقاقهم وبعد ذلك تقوم بالتوزيع وفق ما تقتضيه هذه الاحكام.