المادة 9
يعاقب بغرامة لا تتعدى 35 دينارا او بالحبس لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر كل شخص يقوم عمدا باعطاء معلومات كاذبة لسلطة الملاحة النهرية عن اي شيء يتعلق بالتسجيل.
المادة 10
لسلطة الملاحة النهرية فضلا عن رفع الدعاوي بموجب احكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون ان تقوم بحجز السفينة المختصة ولها ان توقفها الى ان يتم اكمال التسجيل على وجه صحيح ودفع الرسوم.
المادة 11
يعاقب بغرامة لا تتعدى دينارين كل شخص يخالف التعليمات الوزارية الصادرة بموجب الفقرة 3 من المادة 6 من هذا القانون.
المادة 12
1- يقتصر على استيفاء الرسوم المخفضة دون الرسوم الكاملة من السفن التي تمخر داخل الحدود المبينة في الفقرة (ج 2) من المادة 3 من هذا القانون فيما اذا كانت السفن المذكورة خاضعة لرسم الرخص حسب العدد 4 من الجدول الملحق ب قانون رسوم البلديات رقم 86 لسنة 1931.
3- لا يشمل حكم العدد 4 من الجدول الملحق ب قانون رسوم البلديات رقم 86 لسنة 1931 اية سفينة من السفن التي يجب تسجيلها بموجب هذا القانون ما عدا ما هو مبين في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 13
يلغى القسم الثالث من انظمة سفن المياه الداخلية لسنة 1919 المتعلق بالتسجيل.
المادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 1352 واليوم الرابع من شهر اذار سنة 1934.
ناجي السويدي
وزير المالية
غازي جميل المدفعي
رئيس الوزراء
جدول
- عن التسجيل الاول وعن كل تجديد سنوي:-
(1) السفن التي تسير بجهاز ميكانيكي ما عدا: -
ا – الزوارق البخارية (الموتور).
ب- السفن التي لا تساعد طريقة انشائها على مقياس حمولتها المكورة – 50 فلسا عن كل طن من الحمولة المكورة.
2- الزوارق البخارية (الموتور).
ا – التي يزيد طولها على 15 قدما – 3 دنانير.
ب- التي طولها 15 قدما او دون ذلك – 2 ديناران.
3- كافة السفن الاخرى بما فيه الجنائب (الدوبات) والسفن التي تسير بمحرك ميكانيكي المذكورة في (ب) من هذا العدد – 40 فلسا عن كل طن من الحمولة بالاطنان.
(2) عن اعادة التسجيل: -
(1) بموجب المادة الخامسة – نصف الرسوم الواجبة الدفع عن التسجيل كما ورد في (ا) اعلاه.
(2) بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة – 250 فلسا. على انه عند تغيب احد موظفي سلطة الملاحة النهرية من الدائرة للقيام باعادة التسجيل بناء على طلب الفريقين اللذين تخصهما معاملة البيع او الرهن فيستوفى رسم خاص قدره (500) فلس علاوة على رسم اعادة التسجيل البالغ 250 فلسا وتستوفى كذلك نفقات السفر ان كان ذلك الموظف قد تكبد شيئا منها.
(3) عن النسخة الثانية او عن نسخة اضافية من شهادة التسجيل – 75 فلسا.
(4) عن تسجيل تغيير في اسم السفينة فقط – 250 فلسا.
(5) عن الكشف الذي يؤخذ خصيصا لقياس الحمولة المكورة او الحمولة بالاطنان فيما يخص:-
1- سفينة تسير بجهاز ميكانيكي:-
لا تتجاوز 25 طنا – دينار واحد.
تتجاوز 25 طنا ولا تتعدى 50 طنا – (2) ديناران.
تتجاوز 50 طنا ولا تتعدى 100 طن –(3) دنانير.
تتجاوز 100 طن – (5) دنانير.
2- جنيه (دوبة) – 750 فلسا.
3- اية سفينة اخرى – 400 فلس.
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1342 في 12-3-1934).