تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 48
تاريخ التشريع : 01-01-1991
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الموحد للدولة رقم 107 لسنة 1985
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3320| تاريخ العدد :13-08-1990| رقم الصفحة : 378| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1990|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

تلغى المادة السادسة عشرة  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة السادسة عشرة:
تقدم كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) موازين مراجعة نصف سنوية الى الوزارة المرتبطة بها خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر تموز لتمكين الوزارة المعنية من متابعة النشاط المالي والمحاسبي للوحدات المرتبطة بها.





المادة 10

تحذف المادة السابعة عشرة  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة السابعة عشرة:
تقدم جميع وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بهذا القانون الى مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية حساباتها الختامية وكشوف المركز المالي (الميزانية العمومية غيرالمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية) للسنة المالية التي تسبق السنة المالية التي يجري خلالها اعداد الموازنة العامة (للسنة اللاحقة) مع تقرير عن سير نشاط وحدات كل وزارة حسب المراحل الاتية: ­
اولا ­ تنجز كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي حساباتها الختامية (ميزانية عامة وارباح وخسائر) في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية وترسل نسخة من هذه الحسابات (غير المدققة) الى الوزارة التابعة لها.
ثانيا ­ ا ­ على جميع الوزارات المكلفة بادارة وحدات اقتصادية انتاجية استخراج حسابات ختامية موحدة لجميع وحدات القطاع الاشتراكي التابعة لها تتضمن واقع الحسابات الختامية الموحدة واعداد تقرير شامل يتناول مجمل نشاط هذه الوحدات خلال السنة المنصرمة ونتائج تنفيذ الموازنات ووجهة نظر الوزارة بصددها والجهود التي بذلتها في تطوير اداء هذه الوحدات وترسل هذه الحسابات والتقرير السنوي المعد عنها الى وزارة المالية ووزارة التخطيط في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مايس من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية.
ب ­ تعد وزارة المالية حسابات ختامية موحدة لجميع وحدات القطاع الاشتراكي مع تقرير شامل يتضمن نتائج نشاط هذا القطاع خلال السنة المنقضية ويرفع الى مجلس الوزراء ضمن وثائق الموازنة العامة السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة.
ثالثا ­ ا ­ ترسل نسخة من الحسابات الختامية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة الى ديوان الرقابة المالية لفحصها وابداء الراي فيها.
ب ­ يتضمن التقرير السنوي الذي يقدمه ديوان الرقابة مالية الى مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني بموجب المادة 15  من قانونه ذي الرقم (6) لسنة 1990  تحليلا كاملا لنتائج اعمال الرقابة والتدقيق لدوائر الدولة ووحدات القطاع الاشتراكي مشفوعا برايه فيها.





المادة 11

تلغى المادة الثامنة عشرة  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة الثامنة عشرة:
اولا ­ لوحدات القطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا صلاحية تعديل موازناتها وملاك موظفيها خلال السنة المالية على وفق متطلبات التغيرات التي قد تطرا على خطتها السنوية بعد استحصال موافقة الوزارة المختصة مع مراعاة عدم الاخلال بالاسس التي يعتمدها قانون الموازنة العامة السنوي بهذا الشان.
ثانيا ­ تكون الوحدة والوزارة المعنية مسؤولتين عن الانحرافات التي تطرا على الموازنة سلبا او ايجابا (بالزيادة او النقصان) اذا لم تكن مبررة في نطاق النشاط الفعلي والنتائج النهائية لحسابات الوحدة.





المادة 12

تحذف المادة التاسعة عشرة  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لوحدات القطاع الاشتراكي الواردة في الجدول ذي الرقم (2) من هذا القانون في حال تمويلها مركزيا بنسبة تزيد عن 50 % من مجموع نفقاتها الجارية السنوية تعديل موازناتها او ملاكها الا بموافقة وزارة المالية مع مراعاة قانون الموازنة العامة السنوي.






المادة 13

تحذف المادة العشرون  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة العشرون:
تتولى وزارتا التخطيط والمالية مهام اعداد التبويب الموحد لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا بشقيه الجاري والاستثماري ابتداء من سنة 1991 وتحديد متطلبات تنفيذه والاشراف على ذلك ابتداء من سنة 1992 ولهما الاستعانة بخبراء من اجهزة القطاع الحكومي المركزي والقطاع الاشتراكي.





المادة 14

تحذف المادة الحادية والعشرون  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة الحادية والعشرون:
لوزير المالية: ­
اولا ­ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد تاريخ تطبيق احكام المادة (الثانية) من هذا القانون بالنسبة لكل وحدة من الوحدات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به.
ثانيا ­ مناقلة وحدات بين الجدول رقم (1) و(2) او اضافة وحذف وحدات اليهما وفق المعايير والاسس المعتمدة في هذا القانون.
ثالثا ­ تحديد مكونات الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) تبعا للمتغيرات التي تحدث في الهيكل العام لاجهزة الدولة ووفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.





المادة 15

تحذف المادة الثانية والعشرون  من القانون ويحل محلها ما ياتي: ­
المادة الثانية والعشرون:
ينظم وزير المالية بتعليمات يصدرها لهذا الغرض دمج الموجود النقدي للوحدات المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون بالموجود النقدي الموحد للخزينة العامة وتامين متطلبات توحيد حساباتها مع حسابات الدولة.





المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من سنة 1991 م.

                                    صدام حسين
                            رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

نظرا للتغيرات التي طرات على هيكل اجهزة الدولة في ظل حملة الاصلاح الاداري والاقتصادي التي يقودها الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) التي كانت من نتائجها الغاء الحلقات الزائدة في الاجهزة المذكورة وتبسيط الاجراءات التي تعرض النشاط الاقتصادي وترفع من كفاءة الاداء والانتاجية ولكون القانون ذي الرقم (107) لسنة 1985 قانون الموازنة الموحدة للدولة يختص بتنظيم موازنات دوائر الدولة ووحدات القطاع الاشتراكي ويحدد شكل تمويلها حسب طبيعة النشاط الذي تنهض به سواء خدميا كان ام انتاجيا فان الضرورة اقتضت تعديل القانون المذكور ليستوعب التطورات التي حدثت في الهياكل الاقتصادية والتنظيمية في الدولة.
ولاجله شرع هذا القانون.