تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 20-07-1947
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المصرف الوطني العراقي رقم (43) لسنة 1947
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2499| تاريخ العدد :27-07-1947|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1947| رقم الصفحة :351|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون البنك المركزي رقم 72 لسنة 1956

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

على المصرف اتخاذ ما يلزم لنشر خلاصة حساباته في فترات لا تزيد عن الشهر الواحد وموازنته العامة في فترات لا تزيد عن السنة الواحدة .



المادة 10

يصادق المجلس على ميزان الحساب السنوي ويعرض على وزير المالية للمصادقة واذا لم تتم المصادقة خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ فتعتبر الحسابات نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها الا لغرض تصحيح الاغلاط التي قد تظهر فيها .



المادة 11

لا يتجاوز مجموع المبالغ المسلفة مباشرة وبصورة وقتية الى الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية عن نصف راس مال المصرف والمبالغ الاحتياطية ان وجدت او عن عشر مجموع الميزانية الاعتيادية للحكومة او المؤسسات شبه الحكومية خلال السنة ايهما الاكثر ولا يدخل ضمن ذلك السندات الحكومية او شبه الحكومية التي يشتريها المصرف او الحوايل التي يجيرها لحسابها .



المادة 12

لا يحق للمصرف دفع فوائد عن الودائع الخصوصية التي يستلمها سواء كان ذلك في الحساب الجاري او في الامانات ثابتة الاجل .



المادة 13

تصدر انظمة لتسهيل تنفيذ الاحكام الواردة في هذا القانون .



المادة 14

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدور ارادة ملكية بتنفيذه . ولوزير المالية ان يتوسط باصدار ارادات ملكية لتنفيذ اي من الواجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه عند توافر شروطها، وتنفذ من تاريخ صدور الارادة الملكية بذلك .



المادة 15

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة 1366 واليوم العشرين من شهر تموز سنة 1947 .
هيئة النيابة
عبد المهدي
محمد الصدر
عبد العزيز القصاب
يوسف غنيمة
وزير المالية
صالح جبر
رئيس الوزراء
(نشر بالوقائع العراقية عدد 2499 في 27 - 7 - 1947)