البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 17 تاريخ التشريع : 05-03-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تصفية حق العقر رقم (17) لسنة 1980 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2755| تاريخ العدد :04-02-1980| رقم الصفحة : 164| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :12 مواد التشريع :
1 2 الصفحه : 2
المادة 10
اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه .
ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 11
يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الاهداف العامة ل قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977، ولما كان حق العقر قد ترتب على الاراضي الزراعية في العهد العثماني في ظروف استثنائية، وحيث ان اصحاب هذا الحق لم تعد تربطهم بالارض المعقورة اية علاقة زراعية، سوى استيفاء حصة معينة من حاصلاتها الزراعية، دون تحمل اية اعباء او تكاليف عن عملية الانتاج الزراعي، فقد شرعت عدة قوانين استهدفت اطفاء هذا الحق تدريجيا كان اخرها قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 المعدل، الا انه بالرغم من مرور مدة طويلة على تشريع القوانين المتعاقبة المذكورة، فان هذا الحق الضعيف لا زال قائما في مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والبساتين، حتى بعد فقدان بعضها صفته الزراعية، واقامة منشات غير زراعية عليها، الامر الذي استوجب وضع صيغة جديدة لانهائه وتحرير الارض وزارعها منه، وذلك بتحديد مدة (سنتين) لتصفيته رضاءا او قضاءا والنص على الغائه وانقضائه بدون تعويض، في حالة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيته خلال المدة المذكورة، مع تبسيط اجراءات دعوى التصفية، بما يؤمن تحقيق هذا الهدف باقصر وقت، ومن اجل ذلك .
فقد شرع هذا القانون .