المادة 9
تعتبر مدة براة الاختراع من تاريخ تسلم الاوراق المذكورة في المادة السابقة كاملا واذا لم تكمل الاوراق في مدة ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب فيلغى ويجوز تجديده بطلب اخر واعادة دفع الرسم المقرر لتسجيل الطلب .
المادة 10
الطلبات المقدمة وفق هذا القانون الى المسجل يجب ان تقدم من قبل شخص مقيم في العراق واذا كان الشخص المذكور وكيلا فعليه ان يرفق بطلبه وكالة رسمية مصدقة من المخترع او طالب التسجيل .
المادة 11
يقبل طلب صاحب براة الاختراع او من له علاقة به المقدم وفق المادة 8 اعلاه بتعديل او الاصلاح او الاكمال وتكون مدة هذه البراة مكملة لمدة براة الاختراع الاصلي .
المادة 12
يجوز لاي شخص ان يطلب براة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بشرط مرور سنة كاملة على منح البراة بالاختراع الاصلي واذا قدم الطلب قبل مرور سنة فيحفظ لدى المسجل بصورة سرية حتى مرور المدة المعينة واذا قدم خلال السنة صاحب براة الاختراع الاصلي او من له علاقة به الطلب عينه فيكون لهما حق الرجحان على الطالب الاخر .
ولا يجوز لمن نال براة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع قد سبق ومنح براة اختراع بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة المخترع او صاحب البراة الاصلي وكذلك لا يجوز للمخترع او صاحب البراة الاصلي ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة صاحب براة التعديل .
المادة 13
لا يعاد رسم تسجيل الطلب اذا رفض تسجيل براة الاختراع وفق احكام هذا القانون .
الفصل الثالث
منح براة الاختراع ونقل ملكيتها
المادة 14
1 - تمنح براة الاختراع من قبل المسجل للاختراعات التي تقدم طلبات منح البراة بشانها وفق احكام هذا القانون بدون اجراء اي تحقيق عن نفع الاختراع او صحته او حقيقته او جيدته او صحة بياناته ومطابقتها للاختراع ولا تضمن الحكومة اي شيء من ذلك .ويرفق ببراة الاختراع صورة من تعريف ماهية الاختراع والرسوم والتصاوير الموضحة لذلك .
2 - للمسجل حق رفض الطلبات المتعلقة بمنح براءات الاختراع او نقل ملكيتها او تعديلها او تجديدها وله شطب المسجلة منها اذا وجد انها تتعارض والمصلحة العامة
3- يكون قرار المسجل قابلا للاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.(1)
المادة 15
ترسل الطلبات المتعلقة بالاختراعات التي موضوعها الالات الحربية ومهماتها الى وزارة الدفاع ويؤخذ رايها في الاختراع قبل منح البراة واذا رغبت الوزارة المذكورة في شراء الشيء المخترع فيتم ذلك بعقد مقاولة مع المخترع حسب اهمية الاختراع ودرجة نفعه .
المادة 16
يجوز نقل ملكية براة الاختراع كلا او جزءا بعوض او بلا عوض بصك رسمي مصدق من كاتب عدل وعلى المنقول له طلب تسجيل الانتقال لدى المسجل واذا كان الانتقال كليا ورغب المنقول له الحصول على براة اختراع باسمه تمنح له براة للمدة المتبقية من براة الاختراع الاصلية .
المادة 17
يحتفظ المسجل بنسخة مصدقة من الصكوك والاوراق الاخرى المبرزة لتسجيل نقل ملكية براة الاختراع .
المادة 18
عند وفاة صاحب براة اختراع تنتقل حقوق البراة الى ورثته الذي لهم ان يقدموا طلبا لمنحهم براة اختراع على ان لا تمنح البراة الى ان يبرز الورثة قساما من المحكمة المختصة يبين اسماء الاشخاص الذي لهم حق الارث وتمنح البراة للمدة المتبقية من البراة الاصلية باسم جميع الورثة مشتركين ما لم يتفقوا كتابة على خلاف ذلك .
المادة 19
يجوز انتقال قسم من ملكية براة الاختراع باتفاق بين المخترع والمنقول له على ان يعمل هذا عددا معينا في مدة معينة من الشيء الذي استحصل براة اختراع بشانه وللمنقول له حق الاستفادة من تلك المدة من الاصلاحات والتعديلات والاكمالات التي يسجلها باسمه .