تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 22
تاريخ التشريع : 05-06-1935
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام وزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1429| تاريخ العدد :11-06-1935|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1935| رقم الصفحة :86|
ملاحظة:  الغي بموجب نظام وزارة الداخلية رقم (39) لسنة 1947

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 10

مديرية النفوس العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي ‏يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتامين قيامها بواجباتها على ‏الوجه الاتم وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .‏



المادة 11

مديرية السجون العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي ‏يصدرها الوزير وله ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتزييد كفائتها ومقدرتها على القيام ‏بواجباتها وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .‏



المادة 12

مديرية الدعاية والنشر – يدير اعمالها مدير مرتبط بالوزير مباشرة ومن اهم واجباته ملاحظة منح الاجازات للصحف ‏والمجلات والمطابع ومراقبة تطبيق  قانون المطبوعات والمطابع وتدقيق الكتب والمجلات والصحف التي ترد الى ‏العراق من الخارج وما يطبع في العراق من الكتب ونشر الجريدة الرسمية وتزويد الصحف بالمعلومات اللازمة وتتولى ‏اصدار مجلة شهرية تبحث في شؤون العراق العلمية والثقافية والاخلاقية والاقتصادية وغيرها وتاسيس وكالة الاخبار ‏البرقية والقيام بتنظيم المحاضرات في المدارس والاندية لتقوية الشعور الوطني وبث الاخلاق والاداب وفي الاقتصاد ‏والاجتماع والتاريخ وغير ذلك وبث ما يفيد منها باللاسلكي والاهتمام بالدعاية للعراق في الخارج ويعاونه في ذلك ‏ملاحظان . ويقوم باعماله حسبما يامره الوزير وتساعده على القيام بها شعبتان تكونان تحت اشرافه .‏



المادة 13

المكتب الخاص – يكون تحت ادارة ملاحظ مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال المودعة اليه من قبل الوزير .‏



المادة 14

على المدراء العامين ان يطلعوا الوزير على الامور الهامة المتعلقة بدوائرهم وان يستشيروه كتابة في القضايا المهمة ‏قبل البت فيها وان يجيبوا على اسئلته واستيضاحاته بسرعة ودقة وعليهم ان يحسموا فيما بينهم المسائل والامور التي ‏لها مساس بدوائرهم . وليس لهم ان يخابروا الوزارات الاخرى الا بواسطة الوزارة ولهم ان يخابروا الدوائر الملحقة ‏بوزارة الداخلية وبالوزارات الاخرى والمتصرفين في الامور التي يعينها الوزير .‏



المادة 15

يكون لكل دائرة العدد الكافي من الكتاب للقيام بالاعمال المودعة الى الدائرة .‏



المادة 16

على المدراء العلامين ان يسرعوا في انجاز المعاملات المناطة بدوائرهم وكذلك ان يبتوا في ما يقدم او يحال اليهم من ‏المستدعيات وان يعرضوا النتيجة على الوزير اذا طلب منهم ذلك .‏



المادة 17

للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام .‏



المادة 18

يلغى نظام وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 1929 .‏



المادة 19

تنفذ احكام هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏



المادة 20

على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .‏
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول سنة 1354 واليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1935 .‏
غازي
جعفر العسكري
وزير الدفاع
رشيد عالي الكيلاني
وزير الداخلية ووكيل وزير العدلية‏
الشيخ رضا الشبيبي
وزير المعارف
يسن الهاشمي
رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية
محمد امين زكي
وزير الاقتصاد والمواصلات
رؤوف البحراني
وزير المالية
‏(نشر في الوقائع العراقية عدد 1429 في 11-6-35)‏