المادة 10
مديرية النفوس العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتامين قيامها بواجباتها على الوجه الاتم وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .
المادة 11
مديرية السجون العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وله ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتزييد كفائتها ومقدرتها على القيام بواجباتها وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .
المادة 12
مديرية الدعاية والنشر – يدير اعمالها مدير مرتبط بالوزير مباشرة ومن اهم واجباته ملاحظة منح الاجازات للصحف والمجلات والمطابع ومراقبة تطبيق قانون المطبوعات والمطابع وتدقيق الكتب والمجلات والصحف التي ترد الى العراق من الخارج وما يطبع في العراق من الكتب ونشر الجريدة الرسمية وتزويد الصحف بالمعلومات اللازمة وتتولى اصدار مجلة شهرية تبحث في شؤون العراق العلمية والثقافية والاخلاقية والاقتصادية وغيرها وتاسيس وكالة الاخبار البرقية والقيام بتنظيم المحاضرات في المدارس والاندية لتقوية الشعور الوطني وبث الاخلاق والاداب وفي الاقتصاد والاجتماع والتاريخ وغير ذلك وبث ما يفيد منها باللاسلكي والاهتمام بالدعاية للعراق في الخارج ويعاونه في ذلك ملاحظان . ويقوم باعماله حسبما يامره الوزير وتساعده على القيام بها شعبتان تكونان تحت اشرافه .
المادة 13
المكتب الخاص – يكون تحت ادارة ملاحظ مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال المودعة اليه من قبل الوزير .
المادة 14
على المدراء العامين ان يطلعوا الوزير على الامور الهامة المتعلقة بدوائرهم وان يستشيروه كتابة في القضايا المهمة قبل البت فيها وان يجيبوا على اسئلته واستيضاحاته بسرعة ودقة وعليهم ان يحسموا فيما بينهم المسائل والامور التي لها مساس بدوائرهم . وليس لهم ان يخابروا الوزارات الاخرى الا بواسطة الوزارة ولهم ان يخابروا الدوائر الملحقة بوزارة الداخلية وبالوزارات الاخرى والمتصرفين في الامور التي يعينها الوزير .
المادة 15
يكون لكل دائرة العدد الكافي من الكتاب للقيام بالاعمال المودعة الى الدائرة .
المادة 16
على المدراء العلامين ان يسرعوا في انجاز المعاملات المناطة بدوائرهم وكذلك ان يبتوا في ما يقدم او يحال اليهم من المستدعيات وان يعرضوا النتيجة على الوزير اذا طلب منهم ذلك .
المادة 17
للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام .
المادة 18
يلغى نظام وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 1929 .
المادة 19
تنفذ احكام هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 20
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول سنة 1354 واليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1935 .
غازي
جعفر العسكري
وزير الدفاع
رشيد عالي الكيلاني
وزير الداخلية ووكيل وزير العدلية
الشيخ رضا الشبيبي
وزير المعارف
يسن الهاشمي
رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية
محمد امين زكي
وزير الاقتصاد والمواصلات
رؤوف البحراني
وزير المالية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1429 في 11-6-35)