تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر
رقم التشريع : 30
تاريخ التشريع : 17-03-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3996| تاريخ العدد :17-03-2005| رقم الصفحة : 12| عدد الصفحات :3|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .




المادة 10

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .



المادة 11

ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

 

 

                                                                الدكتور اياد هاشم علاوي
                                                                 رئيس مجلس الوزراء




الاسباب الموجبة

اعمالا لحكم مادة الرابعة والاربعين من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ولغرض انشاء المؤسسات الدستورية في العراق .
فقد شرع هذا الامر .




الهوامش

(1) - عدلت المادة رقم 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 25 لسنة 2021

النص القديم للمادة 3

تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من مادة رقم الرابعة والاربعين من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

 

(2) - عدلت المادة رقم 4 بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 25 لسنة 2021

النص القديم للمادة 4

تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية : -
اولا – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
ثانيا – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعا – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .

(3)-عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة 6 بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 25 لسنة 2021

النص القديم للفقرة ( ثالثا )

ثالثا-يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة .

- الغيت الفقرة (ثانيا) من الماده 6 بموجب المادة رقم (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

 النص القديم للفقرة (ثانيا)
ثانيا – يتقاضى كل من رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا يعادل 80% من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لاي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانة عن جريمة مخلة بالشرف او بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .

(4) - عدلت المادة رقم 7 بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 25 لسنة 2021

النص القديم للمادة 7

يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها امام مجلس الرئاسة اليمين الاتي نصها قبل مباشرة مهامهم : -
اقسم بالله العظيم ان اؤدي وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانين بامانة ونزاهة وحياد، واحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما اقول شهيد .