تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 100
تاريخ التشريع : 28-11-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الدار العراقية للازياء رقم (100) لسنة 1983
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2969| تاريخ العدد :28-11-1983| رقم الصفحة : 810| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|
ملاحظة:  تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (122) لسنة 1987

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

تتكون الموارد المالية للدار من : -
اولا: منحة الدولة. (2)
ثانيا :ما تتقاضاه عن تصاميمها من القطاع الاشتراكي.
ثالثا :العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها.
رابعا :اجور الخدمات التي تقدمها.
خامسا :العوائد الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة.
سادسا :بدلات ايجار مرافقها واجهزتها ومعداتها.
سابعا :الهبات والتبرعات.


المادة 10

تعفى الدار من الرسوم والضرائب كافة.



الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المادة 11

اولا :يراس الدار مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الثقافة والاعلام.
ثانيا :لمدير عام الدار التعاقد مع المتخصصين في الشؤون ذات العلاقة بنشاطاتها من عراقيين وغيرهم للعمل داخل القطر وخارجه.



المادة 12

تحدد اهداف وتقسيمات الدار بتعليمات يصدرها وزير الثقافة والاعلام.



المادة 13

اولا : يعتبر منتسبو دار الازياء العراقية الملغاة منقولين بدرجاتهم وعناوينهم وروابتهم الى الدار ويحتفظون بحقوقهم القانونية كافة مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1930 في 27/12/1980.
ثانيا : تطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 1 / 1980 ولا يعاد النظر في احتساب رواتبهم وفق احكام القواعد المذكورة، ولمجلس الادارة اقتراح تعديل جدول عناوين الوظائف في هذه القواعد بما يتلاءم وطبيعة عمل الدار.





المادة 14

يلغى نظام دار الازياء العراقية رقم 57/ 1970 والتعليمات رقم 9 لسنة 1982 الصادرة بموجب  قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.





المادة 15

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.



المادة 16

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.



المادة 17

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                          

                                           صدام حسين
                                   رئيس مجلس قيادة الثورة





الاسباب الموجبة

نظرا لما تتمتع به صناعة النسيج والالبسة في القطر من اهمية خاصة، ولغرض تقديم الخدمات والمشورة الفنية المتخصصة في مجالات التصميم والترويج بقصد اضفاء الطابع التراثي والحضاري المتميز عليها وتعزيز ثقة المواطن وتعريفه بصناعته الوطنية من جهة ولجعلها منسجمة مع التطورات العالمية والمتغيرات الموسمية التي هي الطابع المميز لهذه الصناعات من جهة اخرى.
فقد شرع هذا القانون.



الهوامش

(1) - الغيت هذه المادة بموجبقرار تعديل قانون الدار العراقية للازياء 1983/100، رقمه 170 صادر بتاريخ 01/01/1990.


النص القديم للمادة:
اولا :راس مال الدار عشرة ملايين دينار بضمنه قيمة الموجودات الثابتة.
ثانيا :تتحمل خطة التنمية القومية المتبقي من راس المال على ان يدفع منه مليون دينار خلال عامي 1984 و 1985 ويدفع المتبقي منه خلال الاعوام التالية حسب الحاجة والوضع المالي للدار.

(2) -
الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجبقرار  تعديل قانون الدار العراقية للازياء 1983/100، رقمه 170 صادر بتاريخ 01/01/1990
 

النص القديم للفقرة (اولا):
اولا :ميزانية الدار الاعتيادية